HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (١٠٥) باب مال الكعبة

رقم الحديث 3116

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: بَعَثَ رَجُلٌ مَعِيَ بِدَرَاهِمَ هَدِيَّةً إِلَى الْبَيْتِ، قَالَ: فَدَخَلْتُ الْبَيْتَ وَشَيْبَةُ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ، فَنَاوَلْتُهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ: أَلَكَ هَذِهِ؟ قُلْتُ: لَا، وَلَوْ كَانَتْ لِي، لَمْ آتِكَ بِهَا، قَالَ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ جَلَسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَجْلِسَكَ الَّذِي جَلَسْتَ فِيهِ، فَقَالَ: «لَا أَخْرُجُ، حَتَّى أَقْسِمَ مَالَ الْكَعْبَةِ بَيْنَ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ» قُلْتُ: مَا أَنْتَ فَاعِلٌ، قَالَ: لَأَفْعَلَنَّ، قَالَ: وَلِمَ ذَاكَ؟ قُلْتُ: «لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ رَأَى مَكَانَهُ، وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا أَحْوَجُ مِنْكَ إِلَى الْمَالِ، فَلَمْ يُحَرِّكَاهُ، فَقَامَ كَمَا هُوَ، فَخَرَجَ»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج3 ص79
  • زبير علي زئي:Daif
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن ابن ماجه ج4 ص295
ج 2 ص 1040

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدرين سنن أبي داود, صحيح البخاري
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج2 ص269
[باب مَالِ الْكَعْبَةِ] ٣١١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ «بَعَثَ رَجُلٌ مَعِيَ بِدَرَاهِمَ هَدِيَّةً إِلَى الْبَيْتِ قَالَ فَدَخَلْتُ الْبَيْتَ وَشَيْبَةُ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ فَنَاوَلْتُهُ إِيَّاهَا فَقَالَ لَهُ أَلَكَ هَذِهِ قُلْتُ لَا وَلَوْ كَانَتْ لِي لَمْ آتِكَ بِهَا قَالَ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ جَلَسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَجْلِسَكَ الَّذِي جَلَسْتَ فِيهِ فَقَالَ لَا أَخْرُجُ حَتَّى أَقْسِمَ مَالَ الْكَعْبَةِ بَيْنَ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ مَا أَنْتَ فَاعِلٌ قَالَ لَأَفْعَلَنَّ قَالَ وَلِمَ ذَاكَ قُلْتُ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ رَأَى مَكَانَهُ وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا أَحْوَجُ مِنْكَ إِلَى الْمَالِ فَلَمْ يُحَرِّكَاهُ فَقَامَ كَمَا هُوَ فَخَرَجَ» ــ قَوْلُهُ (فَلَمْ يُحَرِّكَاهُ) اسْتَدَلَّ بِتَرْكِهِ - ﷺ - وَتَرْكِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ التَّعَرُّضَ لِمَالِ الْكَعْبَةِ مَعَ عِلْمِهِمَا بِهِ وَحَاجَتُهُمَا إِلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِخْرَاجُهُ وَالتَّعَرُّضُ لَهُ وَوَافَقَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى ذَلِكَ، لَكِنِ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ يُرَاعِي حَدَاثَةَ عَهْدِهِمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ وَأَبُو بَكْرٍ لَمْ يَفْرُغْ لِأَمْثَالِ هَذِهِ الْأُمُورِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.