HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (٦) باب كم تجزئ من الغنم عن البدنة

رقم الحديث 3137

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، ح وحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ، فَأَصَبْنَا إِبِلًا وَغَنَمًا، فَعَجِلَ الْقَوْمُ، فَأَغْلَيْنَا الْقُدُورَ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «فَأَمَرَ بِهَا، فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ عَدَلَ الْجَزُورَ، بِعَشَرَةٍ مِنَ الْغَنَمِ»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج3 ص84
  • زبير علي زئي:Sahih - Agreed Upon
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن ابن ماجه ج4 ص313
т. 2 с. 1048

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 6 جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن الدارمي, سنن النسائي وغيرها
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج2 ص275
٣١٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ فَأَصَبْنَا إِبِلًا وَغَنَمًا فَعَجِلَ الْقَوْمُ فَأَغْلَيْنَا الْقُدُورَ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ ثُمَّ عَدَلَ الْجَزُورَ بِعَشَرَةٍ مِنْ الْغَنَمِ» ــ قَوْلُهُ: (وَنَحْنُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ) قَالُوا هَذَا مَكَانٌ مِنْ تِهَامَةِ الْيَمَنِ وَلَيْسَ هُوَ الْمِيقَاتَ الْمَشْهُورَ (فَأُكْفِئَتْ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْفَاءِ، أَيْ: قُلِبَتْ وَأُرِيقَ مَا فِيهَا (ثُمَّ عَدَلَ) أَيْ: قَسَمَ بَيْنَهُمْ لِمَا رَأَى مِنْ حَاجَتِهِمْ إِلَى ذَلِكَ فَجَعَلَ الْجَزُورَ فِي الْقِسْمَةِ فِي مُقَابَلَةِ (عَشَرَةٍ مِنَ الْغَنَمِ) قِيلَ: أَمَرَهُمْ بِإِرَاقَةِ الْقِدْرِ لِأَنَّهُمْ قَدِ انْتَهَوْا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَالْأَكْلُ مِنَ الْغَنِيمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ، إِنَّمَا يَجُوزُ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَقِيلَ: لَمَّا تَقَدَّمُوا عَلَيْهِ - ﷺ - فِي السَّيْرِ فَأَمَرَهُمْ بِذَلِكَ عُقُوبَةً كَمَا يُعَاقَبُ الْقَاتِلُ بِحِرْمَانِ الْمِيرَاثِ لِاسْتِعْجَالِهِ قَبْلَ أَوَانِهِ وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فَالْمَأْمُورُ بِهِ إِرَاقَةُ الْمَرَقِ لَا إِضَاعَةُ اللَّحْمِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ اللَّحْمَ نُقِلَ إِلَى الْغَنِيمَةِ وَقُسِّمَ مَعَهَا.