٣١٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى مَوْلَى الْأَسْلَمِيِّينَ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ حَدَّثَتْنِي أُمُّ بِلَالٍ بِنْتُ هِلَالٍ عَنْ أَبِيهَا «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَجُوزُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ أُضْحِيَّةً»
ــ
قَوْلُهُ: (يَجُوزُ الْجَذَعُ) بِفَتْحَتَيْنِ مَا تَمَّ لَهُ سَنَةٌ مِنَ الضَّأْنِ، وَقِيلَ: دُونَ ذَلِكَ، وَقَوْلُهُ: (مِنَ الضَّأْنِ) أَيْ: لَا مِنَ الْمَعَزِ، وَالْحَدِيثُ مِنَ الزَّوَائِدِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ فِي الزَّوَائِدِ لِإِسْنَادِهِ، وَقَالَ
الدَّمِيرِيُّ: قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: إِنَّهُ حَدِيثٌ سَاقِطٌ لِجَهَالَةِ أُمِّ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى وَأُمُّ بِلَالٍ أَيْضًا مَجْهُولَةٌ لَا يُدْرَى أَنَّهَا صَحَابِيَّةٌ أَمْ لَا كَذَا قَالَ فَأَصَابَ فِي الْأَوَّلِ وَأَخْطَأَ فِي الثَّانِي فَقَدْ ذَكَرَ أُمَّ بِلَالٍ فِي الصَّحَابَةِ ابْنُ مَنْدَهْ وَأَبُو نُعَيْمٍ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ: إِنَّهَا لَا تُعْرَفُ وَوَثَّقَهَا الْعِجْلِيُّ اهـ. وَأَفَادَ فِي الزَّوَائِدِ: أَنَّ أَصْلَ الْحَدِيثِ مَوْجُودٌ فِي أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحَّحَهُ.
٣١٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «كُنَّا مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُقَالُ لَهُ مُجَاشِعٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَعَزَّتْ الْغَنَمُ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْجَذَعَ يُوفِي مِمَّا تُوفِي مِنْهُ الثَّنِيَّةُ»
ــ
قَوْلُهُ: (يُوفِي) أَيْ: يُجْزِئُ وَتَكْفِي الثَّنِيَّةُ، أَيِ: الْمُسِنَّةُ وَهِيَ الَّتِي بَلَغَتْ سَنَتَيْنِ وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُسَافِرَ يُضَحِّي كَالْمُقِيمِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.