سنن ابن ماجه · (١١) باب النهي عن لحوم الجلالة
رقم الحديث 3189
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ، وَأَلْبَانِهَا»
- محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج3 ص99
- زبير علي زئي:Daif
- شعيب الأرنؤوط:حسن لغيرهسنن ابن ماجه ج4 ص353