[باب التَّمْرِ]
٣٣٢٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ»
ــ
قَوْلُهُ: (جِيَاعٌ أَهْلُهُ) بِكَسْرِ الْجِيمِ جَمْعُ جَائِعٍ، قِيلَ: لِأَنَّ التَّمْرَ كَانَ يَقُوتُهُمْ فَإِذَا خَلَا مِنْهُ الْبَيْتُ جَاعَ أَهْلُهُ وَأَهْلُ بَلَدِهِ بِالنَّظَرِ إِلَى قُوتِهِمْ يَقُولُونَ كَذَلِكَ وَقَالَ الطِّيبِيُّ لَعَلَّهُ حَثَّ عَلَى الْقَنَاعَةِ فِي بِلَادٍ كَثُرَ فِيهَا التَّمْرُ، أَيْ: مَنْ قَنَعَ بِهِ لَا يَجُوعُ، وَقِيلَ: هُوَ تَفْضِيلٌ لِلتَّمْرِ.
٣٣٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ جَدَّتِهِ سَلْمَى «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ كَالْبَيْتِ لَا طَعَامَ فِيهِ»
ــ
قَوْلُهُ: (كَالْبَيْتِ لَا طَعَامَ فِيهِ) وَفِي الزَّوَائِدِ: فِي إِسْنَادِهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ هُوَ وَإِنْ خَرَّجَ لَهُ مُسْلِمٌ فَإِنَّمَا رَوَاهُ لَهُ فِي الشَّوَاهِدِ وَقَدْ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ شَيْخٌ مَحَلُّهُ الصِّدْقُ وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.