[باب الْمَرِيضِ يَشْتَهِي الشَّيْءَ]
٣٤٤٠ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مَكِينٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَادَ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ مَا تَشْتَهِي فَقَالَ أَشْتَهِي خُبْزَ بُرٍّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبْزُ بُرٍّ فَلْيَبْعَثْ إِلَى أَخِيهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اشْتَهَى مَرِيضُ أَحَدِكُمْ شَيْئًا فَلْيُطْعِمْهُ»
ــ
قَوْلُهُ: (فَلْيُطْعِمْهُ) قَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ فِي أَبْوَابِ الْجَنَائِزِ مَشْرُوحًا، وَقِيلَ: هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ حِكْمَةٌ طِبِّيَّةٌ فَاضِلَةٌ تَشْهَدُ لِقَانُونٍ شَرِيفٍ فِي أَنَّ الْمَرِيضَ لَا يُمْنَعُ مَا يَشْتَهِيهِ لِأَنْ كَانَ نَافِعًا وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ مَا يَشْتَهِيهِ غِذَاءً ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ نَقْلًا عَنْ
عَبْدِ اللَّطِيفِ الْبَغْدَادِيِّ الْمُلَقَّبِ بِالْمُوَفَّقِ، وَفِي الزَّوَائِدِ: هَذَا إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
٣٤٤١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ قَالَ أَتَشْتَهِي شَيْئًا قَالَ أَشْتَهِي كَعْكًا قَالَ نَعَمْ فَطَلَبُوا لَهُ»
ــ
قَوْلُهُ: (أَشْتَهِي كَعْكًا) وَهُوَ خُبْزٌ مَعْلُومٌ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ، وَفِي الزَّوَائِدِ: إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ فِي الْجَنَائِزِ.