HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (٢٣) باب الكي

رقم الحديث 3490

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَيُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَنِ الْكَيِّ، فَاكْتَوَيْتُ، فَمَا أَفْلَحْتُ، وَلَا أَنْجَحْتُ»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج3 ص171
  • زبير علي زئي:Sahih
  • شعيب الأرنؤوط:صحيحسنن ابن ماجه ج4 ص532
ج 2 ص 1155

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 3 مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, مسند أحمد
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج2 ص352
٣٤٩٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ وَيُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْكَيِّ فَاكْتَوَيْتُ فَمَا أَفْلَحْتُ وَلَا أَنْجَحْتُ» ــ قَوْلُهُ: (فَاكْتَوَيْتُ) أَيْ: حَمْلًا لِلنَّهْيِ عَلَى التَّنْزِيهِ، أَوْ عَلَى مَا إِذَا أَمْكَنَ رَفْعُ الْمَرَضِ بِعِلَاجٍ آخَرَ، أَوْ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ لِمَنْ يَرَى الْكَيَّ مُؤَثِّرًا كَأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى اشْتَهَرَ بَيْنَهُمْ أَنَّ آخِرَ الدَّوَاءِ الْكَيُّ، وَإِنَّمَا حُمِلَ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ «النَّبِيَّ - ﷺ - كَوَى سَعْدًا» وَلَوْ كَانَ النَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ عَلَى إِطْلَاقِهِ لَمَا أَمَرَ بِهِ وَرُوِيَ أَنَّ الْحَفَظَةَ كَانَتْ تُكَلِّمُهُ وَتُسَلِّمُ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى اكْتَوَى فَاحْتَبَسَ عَنْهُ حَتَّى ذَهَبَ أَثَرُ الْكَيِّ عَادَ (فَمَا أَفْلَحْتُ) أَيْ: عِنْدَ ارْتِكَابِ النَّهْيِ (وَلَا أَنْجَحْتُ) بِالْمَطْلُوبِ بِالْكَيِّ. ٣٤٩١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ حَدَّثَنَا سَالِمٌ الْأَفْطَسُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ شَرْبَةِ عَسَلٍ وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ وَكَيَّةٍ بِنَارٍ وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنْ الْكَيِّ رَفَعَهُ» ــ قَوْلُهُ: (الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ) أَيْ: مُتَفَرِّقَةٍ لَا مُجْتَمِعَةٍ (وَشَرْطَةُ مِحْجَمٍ) مِنْ شَرَطِ الْحَاجِمِ إِذَا ضَرَبَ عَلَى مَوْضِعِ الْحِجَامَةِ ضَرْبًا شَقَّ بِهِ الْجِلْدَ وَإِضَافَتُهَا إِلَى الْمِحْجَمِ لِلْمُلَابَسَةِ (عَنِ الْكَيِّ) فَإِنَّهُ أَشَدُّ الثَّلَاثِ فَلَا يَنْبَغِي اسْتِعْمَالُهُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ، وَبِالْجُمْلَةِ فَالنَّهْيُ لِلتَّنْزِيهِ.