سنن ابن ماجه · (١٣) باب ذيل المرأة كم يكون؟
رقم الحديث 3580
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَمْ تَجُرُّ الْمَرْأَةُ مِنْ ذَيْلِهَا؟ قَالَ: «شِبْرًا» . قُلْتُ: إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا قَالَ: «ذِرَاعٌ لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ»
- محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج3 ص193
- زبير علي زئي:Isnaad Sahih
- شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن ابن ماجه ج4 ص588