(١٣) باب ذيل المرأة كم يكون؟
- № 3580حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَمْ تَجُرُّ الْمَرْأَةُ مِنْ ذَيْلِهَا؟ قَالَ: «شِبْرًا» . قُلْتُ: إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا قَالَ: «ذِرَاعٌ لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ»
- № 3581حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ رُخِّصَ لَهُنَّ فِي الذَّيْلِ ذِرَاعًا»، فَكُنَّ يَأْتِينَنَا فَنَذْرَعُ لَهُنَّ بِالْقَصَبِ ذِرَاعًا
- № 3582حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِفَاطِمَةَ، أَوْ لِأُمِّ سَلَمَةَ: «ذَيْلُكِ ذِرَاعٌ»
- № 3583حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «فِي ذُيُولِ النِّسَاءِ شِبْرًا»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «إِذًا تَخْرُجَ سُوقُهُنَّ»، قَالَ: «فَذِرَاعٌ»