سنن ابن ماجه · (١٣) باب ذيل المرأة كم يكون؟
رقم الحديث 3581
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ رُخِّصَ لَهُنَّ فِي الذَّيْلِ ذِرَاعًا»، فَكُنَّ يَأْتِينَنَا فَنَذْرَعُ لَهُنَّ بِالْقَصَبِ ذِرَاعًا
- محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih
- الألباني:صحيح، وقوله ( فكن يأتينا..) منكر، قاله الشيخ في الضعيف (294/1)صحيح سنن ابن ماجه ج3 ص193
- زبير علي زئي:Daif
- شعيب الأرنؤوط:إسناده ضعيفسنن ابن ماجه ج4 ص588