٤٠٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا وَإِمَامًا عَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ»
ــ
قَوْلُهُ: (حَكَمًا) بِفَتْحَتَيْنِ، أَيْ:
حَاكِمًا بَيْنَ النَّاسِ بِشَرِيعَةِ نَبِيِّنَا - ﷺ - لَا نَبِيًّا مُرْسَلًا بِشَرِيعَةٍ أُخْرَى (مُقْسِطًا) أَيْ: عَادِلًا فِي الْحُكْمِ (يَدُقُّ الصَّلِيبَ) أَيْ: يَكْسِرُهُ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى مِنْ جِنْسِ الصَّلِيبِ شَيْءٌ حَتَّى لَا يُعْبَدَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى لِمَا فِي بَعْضِ الرَّوِايَّاتِ وَتَكُونُ السَّجْدَةُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (وَيَذْبَحُ الْخِنْزِيرَ) أَيْ: يُحَرِّمُ أَكْلَهُ، أَوْ يَقْتُلَهُ بِحَيْثُ لَا يُوجَدُ فِي الْأَرْضِ لِيَأْكُلَهُ أَحَدٌ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُبْطِلُ دِينَ النَّصَارَى (وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ) أَيْ: لَا يَقْبَلُهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْكَفَرَةِ، بَلْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ مَرَّةً، وَهَذَا بَيَانٌ مِنْهُ - ﷺ - بِأَنَّ الْجِزْيَةَ فِي دِينِهِ إِلَى زَمَانِ عِيسَى لَا أَنَّ عِيسَى يَأْتِي بِنَسْخِهَا، وَقِيلَ: يَضَعُ عَلَى الْكَفَرَةِ كُلِّهِمُ الْجِزْيَةَ وَلَا يَتْرُكَ أَحَدًا بِلَا جِزْيَةٍ كَمَا هُوَ شَأْنُ سَائِرِ الْأُمَرَاءِ فَإِنَّهُمْ أَحْيَانًا يَتْرُكُونَهَا مُرَاعَاةً لِبَعْضٍ.
(وَيَتْرُكُ الصَّدَقَةَ) أَيِ الزَّكَاةَ لِكَثْرَةِ الْأَمْوَالِ، وَهَذَا مِثْلُ الْأَوَّلِ (فَلَا يُسْعَى) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ أَيْ يَتْرُكَ زَكَاتَهَا فَلَا يَكُونُ لَهَا سَاعٍ قَوْلُهُ: حُمَةٌ بِضَمٍّ فَفَتْحٍ مُخَفَّفِ الْمِيمِ قَوْلُهُ: (مِنَ السِّلْمِ) بِكَسْرِ السِّينِ وَسُكُونِ اللَّامِ، أَيِ الصُّلْحِ (وَتُسْلَبُ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ (كَفَاثُورِ الْفِضَّةِ) الْفَاثُورُ بِفَاءٍ وَمُثَلَّثَةٍ الْخُوَانُ وَقِيلَ: هُوَ طَسْتٌ، أَوْ جَامٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.