HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (٤) باب من لا يؤبه له

رقم الحديث 4117

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ أَغْبَطَ النَّاسِ عِنْدِي مُؤْمِنٌ خَفِيفُ الْحَاذِ، ذُو حَظٍّ مِنْ صَلَاةٍ، غَامِضٌ فِي النَّاسِ، لَا يُؤْبَهُ لَهُ، كَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا، وَصَبَرَ عَلَيْهِ، عَجِلَتْ مَنِيَّتُهُ، وَقَلَّ تُرَاثُهُ، وَقَلَّتْ بَوَاكِيهِ» حَدَّثَنَا
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Daif
  • الألباني:ضعيفضعيف سنن ابن ماجه ج1 ص344
  • زبير علي زئي:Daif
  • شعيب الأرنؤوط:Very Daif
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده ضعيف جدًاسنن ابن ماجه ج5 ص234
ج 2 ص 1378

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدرين جامع الترمذي, مسند أحمد
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج2 ص527
٤١١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَغْبَطَ النَّاسِ عِنْدِي مُؤْمِنٌ خَفِيفُ الْحَاذِ ذُو حَظٍّ مِنْ صَلَاةٍ غَامِضٌ فِي النَّاسِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ كَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا وَصَبَرَ عَلَيْهِ عَجِلَتْ مَنِيَّتُهُ وَقَلَّ تُرَاثُهُ وَقَلَّتْ بَوَاكِيهِ» ــ قَوْلُهُ: (إِنَّ أَغْبَطَ النَّاسِ) فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ «إِنَّ أَغْبَطَ أَوْلِيَائِي،» أَيْ: أَحْبَابِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، أَيْ: أَحَقَّ مَنْ يَطْلُبُ النَّاسُ حُصُولَ حَالِهِ لِأَنْفُسِهِمْ مِنْ بَيْنِ الْأَوْلِيَاءِ (خَفِيفُ الْحَاذِ) بِتَخْفِيفِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ قَالَ السُّيُوطِيُّ: أَيْ: خَفِيفُ الْحَالِ، أَوْ خَفِيفُ الظَّهْرِ مِنَ الْعِيَالِ، وَقَالَ الطِّيبِيُّ مَنْ لَيْسَ لَهُ عِيَالٌ وَكَثْرَةُ شُغْلٍ ذُو حَظٍّ (مِنْ صَلَاةٍ) بِالْخُشُوعِ فِيهَا، أَوْ بِالْإِكْثَارِ مِنْهَا، وَقِيلَ: أَيْ: يَسْتَرِيحُ بِهَا مُنَاجِيًا لِلَّهِ عَنِ التَّعَبِ الدُّنْيَوِيِّ (غَامِضٌ) بِغَيْنٍ وَضَادٍ مُعْجَمَتَيْنِ، أَيْ: مَغْمُومٌ غَيْرُ مَشْهُورٍ (كَفَافًا) بِفَتْحِ الْكَافِ، أَيْ: عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ لَا يَفْضُلُ عَنْهَا (عَجِلَتْ مَنِيَّتُهُ) أَيْ: مَا اطَّلَعَ عَلَى مَرَضِهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ مَاتَ، وَهَذَا شَأْنُ غَيْرِ الْمُتَعَارَفِ بَيْنَ النَّاسِ فَإِنَّهُ وَإِنْ مَرِضَ كَثِيرًا قَلَّ مَنْ يَعْلَمُ بِمَرَضِهِ (وَقَلَّ تُرَاثُهُ) أَيْ: مَا تَرَكَهُ مِيرَاثًا لِوَرَثَتِهِ (وَقَلَّتْ بِوَاكِيهِ) أَيْ: مَنْ يَبْكِي عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ مِنَ النَّاسِ، وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ أَيُّوبَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ مَجْهُولٌ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ الذَّهَبِيُّ فِي الطَّبَقَاتِ وَغَيْرِهَا، وَصَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُتَّفَقٌ عَلَى تَضْعِيفِهِ اهـ كَلَامُ الزَّوَائِدِ. قُلْتُ: حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِزِيَادَةٍ بِإِسْنَادٍ آخَرَ قَدْ حَسَّنَهُ. ٤١١٨ - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ الْحَارِثِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَذَاذَةُ مِنْ الْإِيمَانِ قَالَ الْبَذَاذَةُ الْقَشَافَةُ يَعْنِي التَّقَشُّفَ» ــ قَوْلُهُ: (الْبَذَاذَةُ) فِي النِّهَايَةِ الْبَذَاذَةُ الْهَيْئَةُ أَرَادَ التَّوَاضُعَ فِي اللِّبَاسِ وَتَرْكَ الِافْتِخَارِ بِهِ.