٤١٧٦ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ دَرَّاجًا حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ يَتَوَاضَعُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ دَرَجَةً يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً وَمَنْ يَتَكَبَّرُ عَلَى اللَّهِ دَرَجَةً يَضَعُهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً حَتَّى يَجْعَلَهُ فِي أَسْفَلِ السَّافِلِينَ»
ــ
قَوْلُهُ: (مَنْ يَتَوَاضَعْ) يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ مَنْ شَرْطِيَّةً أَوْ مَوْصُولَةً، أَيْ: يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَتِهِ فِي الْكَلَامِ، أَوِ الْجُلُوسِ إِلَى مَا دُونَهُ (عَلَى اللَّهِ) أَيْ: عَلَى خِلَافِ مُقْتَضَى أَمْرِهِ وَرِضَاهُ تَابِعًا فِي ذَلِكَ هَوَاهُ، وَفِي الزَّوَائِدِ هَذَا إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَدَرَّاجُ بْنُ سَمْعَانَ أَبُو السَّمْحِ الْمِصْرِيُّ وَإِنْ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ فَقَدْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ مُسْتَقِيمٌ
إِلَّا مَا كَانَ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ عَامَّةُ أَحَادِيثِ دَرَّاجٍ مِمَّا يُتَابَعُ عَلَيْهِ. قُلْتُ: وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَالنَّسَائِيُّ وَالَّدَارَقُطْنِيُّ.
٤١٧٧ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَسَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «إِنْ كَانَتْ الْأَمَةُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهَا حَتَّى تَذْهَبَ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ مِنْ الْمَدِينَةِ فِي حَاجَتِهَا»
ــ
قَوْلُهُ: (فَمَا يَنْزِعُ يَدَهُ) أَيْ أَنَّهُ يَتْبَعُهَا إِلَى حَيْثُ مَالَتْ، وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ضَعِيفٌ.