HadithLab
RU
مسند أحمد

رقم الحديث ١٢٣٠

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الدَّانَاجِ، عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ وَعْلَةَ: أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ، صَلَّى بِالنَّاسِ الصُّبْحَ أَرْبَعًا، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: أَزِيدُكُمْ؟ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُجْلَدَ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِلحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: قُمْ يَا حَسَنُ فَاجْلِدْهُ. قَالَ: وَفِيمَ أَنْتَ وَذَاكَ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: «بَلْ عَجَزْتَ وَوَهَنْتَ، قُمْ، يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ فَاجْلِدْهُ» فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ فَجَلَدَهُ، وَعَلِيٌّ يَعُدُّ، فَلَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِينَ قَالَ لَهُ: أَمْسِكْ، ثُمَّ قَالَ: «ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ، وَضَرَبَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ صَدْرًا مِنْ خِلافَتِهِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ»
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيح على شرط مسلممسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج2 ص395
ج ٢ ص ٣٩٥

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٤ مصادر سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي, صحيح مسلم
وَوَهَنْتَ
( وَهَنَ ) * فِي حَدِيثِ الطَّوَافِ «قَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ» ، أَيْ أَضْعَفَتْهُمْ . وَقَدْ وَهَنَ الْإِنْسَانُ يَهِنُ ، وَوَهَنَهُ غَيْرُهُ وَهْنًا ، وَأَوْهَنَهُ ، وَوَهَّنَهُ . * وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ «وَلَا وَاهِنًا فِي عَزْمٍ» أَيْ ضَعِيفًا فِي رَأْيٍ . وَيُرْوَى بِالْيَاءِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ «أَنَّ فُلَانًا دَخَلَ عَلَيْهِ وَفِي عَضُدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ» وَفِي رِوَايَةٍ «وَفِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ صُفْرٍ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : هَذَا مِنْ الْوَاهِنَةِ . قَالَ : أَمَا إِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا» الْوَاهِنَةُ : عِرْقٌ يَأْخُذُ فِي الْمَنْكِبِ وَفِي الْيَدِ كُلِّهَا فَيُرْقَى مِنْهَا . وَقِيلَ : هُوَ مَرَضٌ يَأْخُذُ فِي الْعَضُدِ ، وَرُبَّمَا عُلِّقَ عَلَيْهَا جِنْسٌ مِنَ الْخَرَزِ ، يُقَالُ لَهَا : خَرَزُ الْوَاهِنَةِ . وَهِيَ تَأْخُذُ الرِّجَالَ دُونَ النِّسَاءِ . وَإِنَّمَا نَهَاهُ عَنْهَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا اتَّخَذَهَا عَلَى أَنَّهَا تَعْصِمُهُ مِنَ الْأَلَمِ ، فَكَانَ عِنْدَهُ فِي مَعْنَى التَّمَائِمِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا .