- الْقَسِّيَّ
- ( قَسَسَ ) ( هـ ) فِيهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ ، هِيَ ثِيَابٌ مِنْ كَتَّانٍ مَخْلُوطٍ بِحَرِيرٍ يُؤْتَى بِهَا مِنْ مِصْرَ ، نُسِبَتْ إِلَى قَرْيَةٍ عَلَى شَاطِئِ الْبَحْرِ قَرِيبًا مِنْ تِنِّيسَ ، يُقَالُ لَهَا الْقَسُّ - بِفَتْحِ الْقَافِ - ، وَبَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ يَكْسِرُهَا . [4/60] وَقِيلَ : أَصْلُ الْقَسِّيِّ : الْقَزِّيُّ - بِالزَّايِ - ، مَنْسُوبٌ إِلَى الْقَزِّ ، وَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ الْإِبْرَيْسَمِ ، فَأُبْدِلَ مِنَ الزَّايِ سِينًا . وَقِيلَ : مَنْسُوبٌ إِلَى الْقَسِّ ، وَهُوَ الصَّقِيعُ ؛ لَبَيَاضِهِ .
- تُقْعِ
- ( قَعَا ) ( س ) فِيهِ : " أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْإِقْعَاءِ فِي الصَّلَاةِ " وَفِي رِوَايَةٍ : " نَهَى أَنْ يُقْعِيَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ " الْإِقْعَاءُ : أَنْ يُلْصِقَ الرَّجُلُ أَلْيَتَيْهِ بِالْأَرْضِ ، وَيَنْصِبَ سَاقَيْهِ وَفَخِذَيْهِ ، وَيَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ كَمَا يُقْعِي الْكَلْبُ . وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يَضَعَ أَلْيَتَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَكَلَ مُقْعِيًا ، أَرَادَ أَنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ عِنْدَ الْأَكْلِ عَلَى وَرِكَيْهِ مُسْتَوْفِزًا غَيْرَ مُتَمَكِّنٍ .
- رَاكِعٌ
- ( رَكَعَ ) * فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ قَالَ : نَهَانِي أَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ قَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَمَّا كَانَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ - وَهُمَا غَايَةُ الذُّلِّ وَالْخُضُوعِ - مَخْصُوصَيْنِ بِالذِّكْرِ وَالتَّسْبِيحِ نَهَاهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيهِمَا ، كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَلَامِ النَّاسِ فِي مَوْطِنٍ وَاحِدٍ ، فَيَكُونَانِ عَلَى السَّوَاءِ فِي الْمَحَلِّ وَالْمَوْقِعِ .
- كِفْلُ
- ( كَفَلَ ) * فِيهِ : أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ ، لَهُ وَلِغَيْرِهِ ، الْكَافِلُ : الْقَائِمُ بِأَمْرِ الْيَتِيمِ الْمُرَبِّي لَهُ ، وَهُوَ مِنَ الْكَفِيلِ : الضَّمِينُ . وَالضَّمِيرُ فِي : " لَهُ " وَ : " لِغَيْرِهِ " رَاجِعٌ إِلَى الْكَافِلِ ؛ أَيْ : أَنَّ الْيَتِيمَ سَوَاءٌ كَانَ لِلْكَافِلِ مِنْ ذَوِي رَحِمِهِ وَأَنْسَابِهِ ، أَوْ كَانَ أَجْنَبِيًّا لِغَيْرِهِ ، تَكَفَّلَ بِهِ . وَقَوْلُهُ : " كَهَاتَيْنِ " إِشَارَةٌ إِلَى أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " الرَّابُّ كَافِلٌ " الرَّابُّ : زَوْجُ أُمِّ الْيَتِيمِ ؛ لِأَنَّهُ يَكْفُلُ تَرْبِيَتَهُ وَيَقُومُ بِأَمْرِهِ مَعَ أُمِّهِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ وَفْدِ هَوَازِنَ : " وَأَنْتَ خَيْرُ الْمَكْفُولِينَ " يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَيْ : خَيْرُ مَنْ كُفِلَ فِي صِغَرِهِ ، وَأُرْضِعَ وَرُبِّيَ حَتَّى نَشَأَ ، وَكَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْجُمُعَةِ : " لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الْأَجْرِ " الْكِفْلُ - بِالْكَسْرِ - : الْحَظُّ وَالنَّصِيبُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ مَجِيءِ الْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ : " وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ وَسَلَمَةُ بْنُ هِشَامٍ مُتَكَفِّلَانِ عَلَى بَعِيرٍ " يُقَالُ : تَكَفَّلْتُ الْبَعِيرَ وَأَكْفَلْتُهُ : إِذَا أَدَرْتَ حَوْلَ سَنَامِهِ كِسَاءً ثُمَّ رَكِبْتَهُ ، وَذَلِكَ الْكِسَاءُ : الْكِفْلُ ، بِالْكَسْرِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ جَابِرٍ : " وَعَمَدْنَا إِلَى أَعَظَمِ كِفْلٍ " . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ : " قَالَ : ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ " يَعْنِي : مَقْعَدَهُ . ( هـ ) وَحَدِيثُ النَّخَعِيِّ : " أَنَّهُ كَرِهَ الشُّرْبَ مِنْ ثُلْمَةَ الْقَدَحِ ، وَقَالَ : إِنَّهَا كِفْلُ الشَّيْطَانِ " أَرَادَ أَنَّ الثُّلْمَةَ مَرْكَبُ الشَّيْطَانِ ؛ لِمَا يَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوْسَاخِ . [4/193] ( س ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ : " ذَكَرَ فِتْنَةً فَقَالَ : إِنِّي كَائِنٌ فِيهَا كَالْكِفْلِ ، آخُذُ مَا أَعْرِفُ وَأَتْرُكُ مَا أُنْكِرُ " قِيلَ : هُوَ الَّذِي يَكُونُ فِي آخِرِ الْحَرْبِ هِمَّتُهُ الْفِرَارُ . وَقِيلَ : هُوَ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى الرُّكُوبِ وَالنُّهُوضِ فِي شَيْءٍ ، فَهُوَ لَازِمٌ بَيْتَهُ .