مسند أحمد
رقم الحديث ١٤٨٥
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلا ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ، أفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا»، قَالَ: فَأُوصِي بِنِصْفِهِ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا» قَالَ: فَأُوصِي بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ»
- شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيح على شرط الشيخينمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج3 ص81