مسند أحمد
رقم الحديث ١٩٩٦
حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا لَمْ تُدْرِكِ الصَّلاةَ فِي الْمَسْجِدِ، كَمْ تُصَلِّي بِالْبَطْحَاءِ؟ قَالَ: «رَكْعَتَيْنِ، تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ»