مسند أحمد
رقم الحديث ٣٤٥٢
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ لِمَيْمُونَةَ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: «أَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟» قَالُوا: وَكَيْفَ وَهِيَ مَيْتَةٌ؟ فَقَالَ: «إِنَّمَا حُرِّمَ لَحْمُهَا» قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُنْكِرُ الدِّبَاغَ وَيَقُولُ: «يُسْتَمْتَعُ بِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ»
- شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيح على شرط الشيخينمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص415