مسند أحمد · مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي ﷺ
رقم الحديث 3452
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ لِمَيْمُونَةَ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: " أَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ " قَالُوا: وَكَيْفَ وَهِيَ مَيْتَةٌ؟ فَقَالَ: " إِنَّمَا حُرِّمَ لَحْمُهَا " قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُنْكِرُ الدِّبَاغَ وَيَقُولُ: " يُسْتَمْتَعُ بِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ " (١)
- شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيح على شرط الشيخينمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص415