مسند أحمد · مسند عبد الله بن عمر ﵄
رقم الحديث 4543
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ، عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟، قَالَ: " خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ: (٢) الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْغُرَابُ، (٣) وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " (٤)
- شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيح على شرط الشيخينمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج8 ص143