مسند أحمد · مسند عبد الله بن عمر ﵄
رقم الحديث 6326
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ فِيهَا تَمَاثِيلُ طَيْرٍ وَوَحْشٍ فَقُلْتُ: أَلَيْسَ يُكْرَهُ هَذَا قَالَ: لَا إِنَّمَا يُكْرَهُ مَا نُصِبَ نَصْبًا، حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ - وَقَالَ حَفْصٌ مَرَّةً: - كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ "
- شعيب الأرنؤوط:المرفوع منه صحيح...وإسناده هنا ضعيفمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج10 ص404