HadithLab
RU
مسند أحمد · مسند عبد الله بن عمر ﵄

رقم الحديث 6356

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَابْنُ بَكْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَوْ عَنْ عُمَرَ، - قَدِ اسْتَيْقَنَ نَافِعٌ الْقَائِلَ قَدِ اسْتَيْقَنْتُ أَنَّهُ أَحَدُهُمَا، وَمَا أُرَاهُ إِلَّا - عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: " لَا يَشْتَمِلْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ، لِيَتَوَشَّحْ، مَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَأْتَزِرْ وَلْيَرْتَدِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَأْتَزِرْ، ثُمَّ لِيُصَلِّ "
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيح على شرط الشيخين، لكن روي مرفوعاً، وروي موقوفاً، ورجح الطحاوي وقفهمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج10 ص424
ج 10 ص 424

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدر واحد سنن أبي داود