HadithLab
RU
مسند أحمد · مسند أبي هريرة ﵁

رقم الحديث 7447

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَأَبِي رَزِينٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَإِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِ (١) فِي نَعْلِهِ الْأُخْرَى، حَتَّى يُصْلِحَهَا " (٢)
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيح على شرط الصحيحمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج12 ص415
ج 12 ص 415

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 7 جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن النسائي وغيرها
شِسْعُ
( بَابُ الشِّينِ مَعَ السِّينِ ) ( شَسَعَ ) ( س ) فِيهِ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ الشِّسْعُ : أَحَدُ سُيُورِ النَّعْلِ ، وَهُوَ الَّذِي يُدْخَلُ بَيْنَ الْأُصْبُعَيْنِ ، وَيُدْخَلُ طَرَفُهُ فِي الثُّقْبِ الَّذِي فِي صَدْرِ النَّعْلِ الْمَشْدُودِ فِي الزِّمَامِ . وَالزِّمَامُ السَّيْرُ الَّذِي يُعْقَدُ فِيهِ الشِّسْعُ . وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الْمَشْيِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِئَلَّا تَكُونَ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ أَرْفَعَ مِنَ الْأُخْرَى ، وَيَكُونَ سَبَبًا لِلْعِثَارِ ، وَيَقْبُحُ فِي الْمَنْظَرِ ، وَيُعَابُ فَاعِلُهُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ إِنِّي رَجُلٌ شَاسِعُ الدَّارِ أَيْ بَعِيدُهَا . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الشَّسْعِ وَالشُّسُوعُ فِي الْحَدِيثِ .
وَلَغَ
( وَلَغَ ) ( س ) فِيهِ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، أَيْ شَرِبَ مِنْهُ بِلِسَانِهِ . يُقَالُ : وَلِغَ يَلَغُ وَيَلِغُ وَلَغًا وَوُلُوغًا . وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ الْوُلُوغُ فِي السِّبَاعِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ لِيَدِيَ قَوْمًا قَتَلَهُمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، فَأَعْطَاهُمْ مِيلَغَةَ الْكَلْبِ " هِيَ الْإِنَاءُ الَّذِي يَلَغُ فِيهِ الْكَلْبُ ، يَعْنِي أَعْطَاهُمْ قِيمَةَ كُلِّ مَا ذَهَبَ لَهُمْ ، حَتَّى قِيمَةَ الْمِيلَغَةِ .