مسند أحمد · مسند أبي هريرة ﵁
رقم الحديث 8912
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ الْجُلَاحِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ نَاسًا أَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالُوا: إِنَّا نَبْعُدُ فِي الْبَحْرِ، وَلَا نَحْمِلُ مَعَنَا (٣) مِنَ الْمَاءِ إِلَّا الْإِدَاوَةَ وَالْإِدَاوَتَيْنِ، لِأَنَّا لَا نَجِدُ الصَّيْدَ حَتَّى نَبْعُدَ، أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ قَالَ: " نَعَمْ، فَإِنَّهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ، الطَّهُورُ مَاؤُهُ " (٤)
- شعيب الأرنؤوط:حديث صحيح، وإسناده مختلف فيهمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج14 ص486