مسند أحمد · مسند أبي هريرة ﵁
رقم الحديث 9734
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَاحِدًا، وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ "، قَالَ وَكِيعٌ: إِلَّا رَمَضَانَ
- شعيب الأرنؤوط:حديث صحيح، وهذا إسناد حسنمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج15 ص457