مسند أحمد · مسند أبي هريرة ﵁
رقم الحديث 10370
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَبَيْعَتَيْنِ، أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنْ يَرْتَدِيَ فِي ثَوْبٍ يَرْفَعُ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ، فَاللَّمْسُ، وَالْإِلْقَاءُ "