- احْتَظَرَ
- بَابُ الْحَاءِ مَعَ الظَّاءِ ( حَظَرَ ) * فِيهِ " لَا يَلِجُ حَظِيرَةَ الْقُدْسِ مُدْمِنُ خَمْرٍ " أَرَادَ بِحَظِيرَةِ الْقُدْسُ الْجَنَّةَ . وَهِيَ فِي الْأَصْلِ : الْمَوْضِعُ الَّذِي يُحَاطُ عَلَيْهِ لِتَأْوِيَ إِلَيْهِ الْغَنَمُ وَالْإِبِلُ ، يَقِيهِمَا الْبَرَدَ وَالرِّيحَ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " لَا حِمَى فِي الْأَرَاكِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَرَاكَةٌ فِي حِظَارِي " أَرَادَ الْأَرْضَ الَّتِي فِيهَا الزَّرْعُ الْمُحَاطُ عَلَيْهَا كَالْحَظِيرَةِ ، وَتُفْتَحُ الْحَاءُ وَتُكْسَرُ . وَكَانَتْ تِلْكَ الْأَرَاكَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي الْأَرْضِ الَّتِي أَحْيَاهَا قَبْلَ أَنْ يُحْيِيَهَا ، فَلَمْ يَمْلِكْهَا بِالْإِحْيَاءِ وَمَلَكَ الْأَرْضَ دُونَهَا ; إِذْ كَانَتْ مَرْعًى لِلسَّارِحَةِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ لِي فَلَقَدْ دَفَنْتُ ثَلَاثَةً ، فَقَالَ : لَقَدِ احْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنَ النَّارِ " وَالِاحْتِظَارُ : فِعْلُ الْحِظَارِ ، أَرَادَ لَقَدِ احْتَمَيْتِ بِحِمًى عَظِيمٍ مِنَ النَّارِ يَقِيكِ حَرَّهَا وَيُؤَمِّنُكِ دُخُولَهَا . [1/405] * * وَمِنْهُ حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ " يَشْتَرِطُ صَاحِبُ الْأَرْضِ عَلَى الْمَسَاقِي شَدَّ الْحِظَارِ " يُرِيدُ بِهِ حَائِطَ الْبُسْتَانِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ أُكَيْدِرٍ " لَا يُحْظَرُ عَلَيْكُمُ النَّبَاتُ " أَيْ لَا تُمْنَعُونَ مِنَ الزِّرَاعَةِ حَيْثُ شِئْتُمْ . وَالْحَظْرُ : الْمَنْعُ . * وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا وَكَثِيرًا مَا يَرِدُ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ الْمَحْظُورِ ، وَيُرَادُ بِهِ الْحَرَامُ . وَقَدْ حَظَرْتُ الشَّيْءَ إِذَا حَرَّمْتَهُ . وَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى الْمَنْعِ .
- الْحِنْثَ
- ( حَنِثَ ) ( هـ ) فِيهِ الْيَمِينُ حِنْثٌ أَوْ مَنْدَمَةٌ الْحِنْثُ فِي الْيَمِينِ نَقْضُهَا ، وَالنَّكْثُ فِيهَا . يُقَالُ : حَنِثَ فِي يَمِينِهِ يَحْنَثُ ، وَكَأَنَّهُ مِنَ الْحِنْثِ : الْإِثْمِ وَالْمَعْصِيَةِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . وَالْمَعْنَى أَنَّ الْحَالِفَ إِمَّا أَنْ يَنْدَمَ عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ ، أَوْ يَحْنَثَ ، فَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ . ( هـ ) وَفِيهِ مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ أَيْ لَمْ يَبْلُغُوا مَبْلَغَ الرِّجَالِ وَيَجْرِي عَلَيْهِمُ الْقَلَمُ فَيُكْتَبُ عَلَيْهِمِ الْحِنْثُ وَهُوَ الْإِثْمُ . وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ : بَلَغَ الْغُلَامُ الْحِنْثَ : أَيِ الْمَعْصِيَةَ وَالطَّاعَةَ . ( هـ س ) وَفِيهِ " أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي حِرَاءً فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ " أَيْ يَتَعَبَّدُ . يُقَالُ فُلَانٌ يَتَحَنَّثُ : أَيْ يَفْعَلُ فِعْلًا يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الْإِثْمِ وَالْحَرَجِ ، كَمَا تَقُولُ يَتَأَثَّمُ وَيَتَحَرَّجُ إِذَا فَعَلَ مَا يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الْإِثْمِ وَالْحَرَجِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ " أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ " أَيْ أَتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللَّهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ " وَلَا أَتَحَنَّثُ إِلَى نَذْرِي " أَيْ لَا أَكْتَسِبُ الْحِنْثَ وَهُوَ الذَّنْبُ ، وَهَذَا بِعَكْسِ الْأَوَّلِ . ( هـ ) وَفِيهِ " يَكْثُرُ فِيهِمْ أَوْلَادُ الْحِنْثِ " أَيْ أَوْلَادُ الزِّنَا ، مِنَ الْحِنْثِ : الْمَعْصِيَةِ ، وَيُرْوَى بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ .