- الْوَطْبَ
- ( وَطِبَ ) * فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ " نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَبِي فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا ، وَجَاءَهُ بِوَطْبَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا " رَوَى الْحُمَيْدِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِهِ " فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَرُطَبَةً فَأَكَلَ مِنْهَا " وَقَالَ : هَكَذَا جَاءَ فِيمَا رَأَيْنَاهُ مِنْ نُسَخِ كِتَابِ مُسْلِمٍ " رُطَبَةٌ " بِالرَّاءِ ، وَهُوَ تَصْحِيفٌ مِنَ الرَّاوِي . وَإِنَّمَا هُوَ بِالْوَاوِ . وَذَكَرَهُ أَبُو مَسْعُودٍ الدِّمَشْقِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ فِي كِتَابَيْهِمَا بِالْوَاوِ . وَفِي آخِرِهِ : قَالَ النَّضِرُ : الْوَطْبَةُ : الْحَيْسُ ، يُجْمَعُ بَيْنَ التَّمْرِ وَالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ . وَنَقَلَهُ عَنْ شُعْبَةَ عَلَى الصِّحَّةِ بِالْوَاوِ . قُلْتُ : وَالَّذِي قَرَأْتُهُ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ " وَطْبَةٌ " بِالْوَاوِ . وَلَعَلَّ نُسَخَ الْحُمَيْدِيِّ قَدْ كَانَتْ بِالرَّاءِ كَمَا ذُكِرَ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ( س ) وَفِيهِ " أَنَّهُ أُتِيَ بِوَطْبٍ فِيهِ لَبَنٌ " الْوَطْبُ : الزِّقُّ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ السَّمْنُ وَاللَّبَنُ وَهُوَ جِلْدُ الْجَذَعِ فَمَا فَوْقَهُ ، وَجَمْعُهُ أَوْطَابٌ وَوِطَابٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أُمِّ زَرْعٍ " خَرَجَ أَبُو زَرْعٍ وَالْأَوْطَابُ تُمْخَضُ لِيَخْرُجَ زُبْدُهَا " .
- صِرَارَ
- ( صَرِرَ ) * فِيهِ : مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ . أَصَرَّ عَلَى الشَّيْءِ يُصِرُّ إِصْرَارًا إِذَا لَزِمَهُ وَدَاوَمَهُ وَثَبَتَ عَلَيْهِ . وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي الشَّرِّ وَالذُّنُوبِ ، يَعْنِي : مَنْ أَتْبَعَ الذَّنْبَ بِالِاسْتِغْفَارِ فَلَيْسَ بِمُصِرٍّ عَلَيْهِ وَإِنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " وَيْلٌ لِلْمُصِرِّينَ الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ " . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِيهِ : " لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ " . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : هُوَ فِي الْحَدِيثِ التَّبَتُّلُ وَتَرْكُ النِّكَاحِ . أَيْ : لَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ : لَا أَتَزَوَّجُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِينَ . وَهُوَ فِعْلُ الرُّهْبَانِ . وَالصَّرُورَةُ أَيْضًا الَّذِي لَمْ يَحُجَّ قَطُّ . وَأَصْلُهُ مِنَ الصَّرِّ : الْحَبْسِ وَالْمَنْعِ . وَقِيلَ : أَرَادَ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ قُتِلَ ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ أَنْ يَقُولَ : إِنِّي صَرُورَةٌ ، مَا حَجَجْتُ وَلَا عَرَفْتُ حُرْمَةَ الْحَرَمِ . كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا أَحْدَثَ حَدَثًا فَلَجَأَ إِلَى الْكَعْبَةِ لَمْ يُهَجْ ، فَكَانَ إِذَا لَقِيَهُ وَلِيُّ الدَّمِ فِي الْحَرَمِ قِيلَ لَهُ : هُوَ صَرُورَةٌ فَلَا تَهِجْهُ . ( س ) وَفِيهِ : أَنَّهُ قَالَ لِجِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : تَأْتِينِي وَأَنْتَ صَارٌّ بَيْنَ عَيْنَيْكَ . أَيْ : مُقَبِّضٌ جَامِعٌ بَيْنَهُمَا كَمَا يَفْعَلُ الْحَزِينُ . وَأَصْلُ الصَّرِّ : الْجَمْعُ وَالشَّدُّ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَحُلَّ صِرَارَ نَاقَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا ؛ فَإِنَّهُ خَاتَمُ أَهْلِهَا . مِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ أَنْ تَصُرَّ ضُرُوعَ الْحَلُوبَاتِ إِذَا أَرْسَلُوهَا إِلَى الْمَرْعَى سَارِحَةً . وَيُسَمُّونَ ذَلِكَ الرِّبَاطَ صِرَارًا ، فَإِذَا رَاحَتْ عَشِيًّا حُلَّتْ تِلْكَ الْأَصِرَّةُ وَحُلِبَتْ ، فَهِيَ مَصْرُورَةٌ وَمُصَرَّرَةٌ . [3/23] ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ نُوَيْرَةَ حِينَ جَمَعَ بَنُو يَرْبُوعَ صَدَقَاتِهِمْ لِيُوَجِّهُوا بِهَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَمَنَعَهُمْ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ : وَقُلْتُ خُذُوهَا هَذِهِ صَدَقَاتُكُمْ مُصَرَّرَةٌ أَخْلَافُهَا لَمْ تُجَرَّدِ سَأَجْعَلُ نَفْسِي دُونَ مَا تَحْذَرُونَهُ وَأَرْهَنُكُمْ يَوْمًا بِمَا قُلْتُهُ يَدِي وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى تَأَوَّلُوا قَوْلَ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ أَمْرِ الْمُصَرَّاةِ ، وَسَيَجِيءُ مُبَيَّنًا فِي مَوْضِعِهِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : " تَكَادُ تَنْصَرُّ مِنَ الْمِلْءِ " . كَأَنَّهُ مِنْ صَرَرْتُهُ إِذَا شَدَدْتَهُ . هَكَذَا جَاءَ فِي بَعْضِ الطُّرُقِ . وَالْمَعْرُوفُ تَتَضَرَّجُ ، أَيْ : تَنْشَقُّ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ : " أَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَانِهِ " . أَيْ : مَا تَجْمَعَانِهِ فِي صُدُورِكُمَا . ( هـ ) وَمِنْهُ : " لَمَّا بَعَثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عُمَرَ بِأَسِيرٍ قَدْ جُمِعَتْ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ لِيَقْتُلَهُ ، قَالَ : أَمَّا وَهُوَ مَصْرُورٌ فَلَا " . ( س ) وَفِيهِ : " حَتَّى أَتَيْنَا صِرَارًا " . هِيَ بِئْرٌ قَدِيمَةٌ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ مِنْ طَرِيقِ الْعِرَاقِ . وَقِيلَ : مَوْضِعٌ . ( س ) وَفِيهِ : " أَنَّهُ نَهَى عَمَّا قَتَلَهُ الصِّرُّ مِنَ الْجَرَادِ " . أَيِ : الْبَرْدُ . وَفِي حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ : " اطَّلَعَ عَلَيَّ ابْنُ الْحُسَيْنِ وَأَنَا أَنْتِفُ صِرًّا " . هُوَ عُصْفُورٌ أَوْ طَائِرٌ فِي قَدِّهِ أَصْفَرُ اللَّوْنِ ، سُمِّيَ بِصَوْتِهِ . يُقَالُ : صَرَّ الْعُصْفُورُ يَصِرُّ صُرُورًا إِذَا صَاحَ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ إِلَى جِذْعٍ ، ثُمَّ اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ فَاصْطَرَّتِ السَّارِيَةُ . أَيْ : صَوَّتَتْ وَحَنَّتْ . وَهُوَ افْتَعَلَتْ مِنَ الصَّرِيرِ ، فَقُلِبَتِ التَّاءُ طَاءً لِأَجْلِ الصَّادِ . وَفِي حَدِيثِ سَطِيحٍ : أَزْرَقُ مُهْمَى النَّابِ صَرَّارُ الْأُذُنْ صَرَّ أُذُنَهُ وَصَرَّرَهَا . أَيْ : نَصَبَهَا وَسَوَّاهَا .
- مُرْمِلِينَ
- ( رَمَلَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ أُمِّ مَعْبَدٍ وَكَانَ الْقَوْمُ مُرْمِلِينَ أَيْ نَفِدَ زَادُهُمْ . وَأَصْلُهُ مِنَ الرَّمْلِ ، كَأَنَّهُمْ لَصِقُوا بِالرَّمْلِ ، كَمَا قِيلَ لِلْفَقِيرِ : التَّرِبُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ جَابِرٍ كَانُوا فِي سَرِيَّةٍ وَأَرْمَلُوا مِنَ الزَّادِ . ( هـ ) وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزَاةٍ فَأَرْمَلْنَا وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، وَابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى رُمَالِ سَرِيرٍ وَفِي رِوَايَةٍ عَلَى رُمَالِ حَصِيرٍ الرُّمَالُ : مَا رُمِلَ أَيْ نُسِجَ . يُقَالُ : رَمَلَ الْحَصِيرَ وَأَرْمَلَهُ فَهُوَ مَرْمُولٌ وَمُرْمَلٌ ، وَرَمَّلْتُهُ ، شُدِّدَ لِلتَّكْثِيرِ . قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ : وَنَظِيرُهُ : الْحُطَامُ وَالرُّكَامُ ، لِمَا حُطِمَ وَرُكِمَ . وَقَالَ غَيْرُهُ : الرُّمَالُ جَمْعُ رَمْلٍ بِمَعْنَى مَرْمُولٍ ، كَخَلْقِ اللَّهِ بِمَعْنَى مَخْلُوقِهِ . وَالْمُرَادُ أَنَّهُ كَانَ السَّرِيرُ قَدْ نُسِجَ وَجْهُهُ بِالسَّعَفِ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى السَّرِيرِ وِطَاءٌ سِوَى الْحَصِيرِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . * وَفِي حَدِيثِ الطَّوَافِ رَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا يُقَالُ : رَمَلَ يَرْمُلُ رَمَلًا وَرَمَلَانًا إِذَا أَسْرَعَ فِي الْمَشْيِ وَهَزَّ مَنْكِبَيْهِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ فِيمَ الرَّمَلَانُ وَالْكَشْفُ عَنِ الْمَنَاكِبِ وَقَدْ أَطَّأَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ ؟ يَكْثُرُ مَجِيءُ الْمَصْدَرِ عَلَى هَذَا الْوَزْنِ فِي أَنْوَاعِ الْحَرَكَةِ ، كَالنَّزَوَانِ ، وَالنَّسَلَانِ ، وَالرَّسَفَانِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ . وَحَكَى الْحَرْبِيُّ فِيهِ قَوْلًا غَرِيبًا قَالَ : إِنَّهُ تَثْنِيَةُ الرَّمَلِ ، وَلَيْسَ مَصْدَرًا ، وَهُوَ أَنْ يَهُزَّ مَنْكِبَيْهِ وَلَا يُسْرِعَ ، وَالسَّعْيُ أَنْ يُسْرِعَ فِي الْمَشْيِ ، وَأَرَادَ بِالرَّمَلَيْنِ الرَّمَلَ وَالسَّعْيَ . قَالَ : وَجَازَ أَنْ يُقَالَ لِلرَّمَلِ وَالسَّعْيِ الرَّمَلَانِ ; لِأَنَّهُ لَمَّا خَفَّ اسْمُ الرَّمَلِ وَثَقُلَ اسْمُ السَّعْيِ غُلِّبَ الْأَخَفُّ فَقِيلَ الرَّمَلَانِ ، كَمَا قَالُوا الْقَمَرَانُ ، وَالْعُمَرَانُ ، وَهَذَا الْقَوْلُ مِنْ ذَلِكَ الْإِمَامِ كَمَا تَرَاهُ ، فَإِنَّ الْحَالَ الَّتِي شُرِعَ فِيهَا رَمَلُ الطَّوَافِ ، وَقَوْلَ عُمَرَ فِيهِ مَا قَالَ يَشْهَدُ بِخِلَافِهِ ; لِأَنَّ رَمَلَ الطَّوَافِ هُوَ الَّذِي أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ [2/266] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ; لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ ، وَهُوَ مَسْنُونٌ فِي بَعْضِ الْأَطْوَافِ دُونَ الْبَعْضِ . وَأَمَّا السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَهُوَ شِعَارٌ قَدِيمٌ مِنْ عَهْدِ هَاجَرَ أُمِّ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، فَإِذَا الْمُرَادُ بِقَوْلِ عُمَرَ رَمَلَانُ الطَّوَافِ وَحْدَهُ الَّذِي سُنَّ لِأَجْلِ الْكُفَّارِ ، وَهُوَ مَصْدَرٌ . وَكَذَلِكَ شَرَحَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِيهِ ، فَلَيْسَ لِلتَّثْنِيَةِ وَجْهٌ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ أَمَرَ أَنْ تُكْفَأَ الْقُدُورُ وَأَنْ يُرَمَّلَ اللَّحْمُ بِالتُّرَابِ أَيْ يُلَتَّ بِالرَّمْلِ لِئَلَّا يُنْتَفَعَ بِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي طَالِبٍ يَمْدَحُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ الْأَرَامِلُ : الْمَسَاكِينُ مِنْ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ . وَيُقَالُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ عَلَى انْفِرَادِهِ أَرَامِلُ ، وَهُوَ بِالنِّسَاءِ أَخَصُّ وَأَكْثَرُ اسْتِعْمَالًا ، وَالْوَاحِدُ أَرْمَلُ وَأَرْمَلَةٌ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الْأَرْمَلِ وَالْأَرْمَلَةِ فِي الْحَدِيثِ . فَالْأَرْمَلُ الَّذِي مَاتَتْ زَوْجَتُهُ ، وَالْأَرْمَلَةُ الَّتِي مَاتَ زَوْجُهَا . وَسَوَاءٌ كَانَا غَنِيَّيْنِ أَوْ فَقِيرَيْنِ .