HadithLab
RU
مسند أحمد

رقم الحديث ١١٥٦٤

حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ الْأَوْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ، وَالْوَسْقُ سِتُّونَ مَخْتُومًا»
  • شعيب الأرنؤوط:صحيح دون قوله: «والوسق ستون مختوماً»، وهذا إسناد ضعيفمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج18 ص115
ج ١٨ ص ١١٥

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٧ مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن النسائي وغيرها