مسند أحمد
رقم الحديث ١١٥٦٤
حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ الْأَوْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ، وَالْوَسْقُ سِتُّونَ مَخْتُومًا»
- شعيب الأرنؤوط:صحيح دون قوله: «والوسق ستون مختوماً»، وهذا إسناد ضعيفمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج18 ص115