مسند أحمد
رقم الحديث ١١٥٦٥
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ، وَعَنِ النَّجْشِ وَاللَّمْسِ، وَإِلْقَاءِ الْحَجَرِ»
- شعيب الأرنؤوط:صحيح لغيره، دون قوله: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجرهمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج18 ص116