HadithLab
RU
مسند أحمد

رقم الحديث ١١٥٦٥

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ، وَعَنِ النَّجْشِ وَاللَّمْسِ، وَإِلْقَاءِ الْحَجَرِ»
  • شعيب الأرنؤوط:صحيح لغيره، دون قوله: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجرهمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج18 ص116
ج ١٨ ص ١١٦

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدر واحد سنن النسائي