HadithLab
RU
مسند أحمد

رقم الحديث ١١٥٧٥

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ»
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيح على شرط البخاريمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج18 ص123
ج ١٨ ص ١٢٣

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٧ مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن النسائي وغيرها
أَوَاقٍ
( أَوَقَ ) ( س ) فِيهِ : لَا صَدَقَةَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ الْأَوَاقِيُّ جَمْعُ أُوقِيَّةٍ ، بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ ، وَالْجَمْعُ يُشَدَّدُ وَيُخَفَّفُ ، مِثْلُ أُثْفِيَّةٍ وَأَثَافِيَّ وَأَثَافٍ ، وَرُبَّمَا يَجِيءُ فِي الْحَدِيثِ وَقِيَّةٌ ، وَلَيْسَتْ بِالْعَالِيَةِ ، وَهَمْزَتُهَا زَائِدَةٌ . وَكَانَتِ الْأُوقِيَّةُ قَدِيمًا عِبَارَةً عَنْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، وَهِيَ فِي غَيْرِ الْحَدِيثِ نِصْفُ سُدُسِ الرِّطْلِ ، وَهُوَ جُزْءٌ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ جُزْءًا وَتَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ اصْطِلَاحِ الْبِلَادِ .
أَوْسُقٍ
( وَسُقَ ) ( هـ ) فِيهِ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ . الْوَسْقُ ، بِالْفَتْحِ : سِتُّونَ صَاعًا ، وَهُوَ ثَلَاثُمِائَةٍ وَعِشْرُونَ رِطْلًا عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ ، وَأَرْبَعُمِائَةٍ وَثَمَانُونَ رِطْلًا عِنْدَ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي مِقْدَارِ الصَّاعِ وَالْمُدِّ . وَالْأَصْلُ فِي الْوَسْقِ : الْحِمْلُ . وَكُلُّ شَيْءٍ وَسَقْتَهُ فَقَدْ حَمَلْتَهُ . وَالْوَسْقُ أَيْضًا : ضَمُّ الشَّيْءِ إِلَى الشَّيْءِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أُحُدٍ «اسْتَوْسِقُوا كَمَا يَسْتَوْسِقُ جُرْبُ الْغَنَمِ» أَيِ اسْتَجْمِعُوا وَانْضَمُّوا . ( هـ ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَجُوزُ الْمُسْلِمِينَ وَيَقُولُ : اسْتَوْسِقُوا» . * وَحَدِيثُ النَّجَاشِيِّ «وَاسْتَوْسَقَ عَلَيْهِ أَمْرُ الْحَبَشَةِ» أَيِ اجْتَمَعُوا عَلَى طَاعَتِهِ ، وَاسْتَقَرَّ الْمُلْكُ فِيهِ .
ذَوْدٍ
( ذَوَدَ ) ( هـ ) فِيهِ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذُوَدٍ صَدَقَةٌ الذَّوْدُ مِنَ الْإِبِلِ : مَا بَيْنَ الثِّنْتَيْنِ إِلَى التِّسْعِ . وَقِيلَ : مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلَى الْعَشْرِ . وَاللَّفْظَةُ مُؤَنَّثَةٌ ، وَلَا وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا كَالنَّعَمِ . وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : الذَّوْدُ مِنَ الْإِنَاثِ دُونَ الذُّكُورِ ، وَالْحَدِيثُ عَامٌّ فِيهِمَا ، لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ خَمْسَةً مِنَ الْإِبِلِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ ذُكُورًا كَانَتْ أَوْ إِنَاثًا . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الذَّوْدِ فِي الْحَدِيثِ . [2/172] * وَفِي حَدِيثِ الْحَوْضِ إِنِّي لَبِعُقْرِ حَوْضِي أَذُودُ النَّاسَ عَنْهُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ أَيْ أَطْرُدُهُمْ وَأَدْفَعُهُمْ . * وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ وَأَمَّا إِخْوَانُنَا بَنُو أُمَيَّةَ فَقَادَةٌ ذَادَةٌ الذَّادَةُ جَمْعُ ذَائِدٍ : وَهُوَ الْحَامِي الدَّافِعُ . قِيلَ : أَرَادَ أَنَّهُمْ يَذُودُونَ عَنِ الْحَرَمِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فَلَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي أَيْ لَيُطْرَدَنَّ ، وَيُرْوَى : فَلَا تُذَادُنَّ : أَيْ لَا تَفْعَلُوا فِعْلًا يُوجِبُ طَرْدَكُمْ عَنْهُ ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ .