HadithLab
RU
مسند أحمد · مسند أبي سعيد الخدري ﵁

رقم الحديث 11676

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ، وَعَنْ إِلْقَاءِ الْحَجَرِ، وَاللَّمْسِ، وَالنَّجْشِ " (٢)
  • شعيب الأرنؤوط:صحيح لغيره دون قوله: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجرهمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج18 ص213
т. 18 с. 213

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 1 سنن النسائي
وَالنَّجْشِ
( نَجَشَ ) [ هـ ] فِيهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّجْشِ فِي الْبَيْعِ . هُوَ أَنْ يَمْدَحَ السِّلْعَةَ لِيُنْفِقَهَا وَيُرَوِّجَهَا ، أَوْ يَزِيدَ فِي ثَمَنِهَا وَهُوَ لَا يُرِيدُ شِرَاءَهَا ، لِيَقَعَ غَيْرُهُ فِيهَا . وَالْأَصْلُ فِيهِ : تَنْفِيرُ الْوَحْشِ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ : لَا تَنَاجَشُوا . هُوَ تَفَاعُلٌ مِنَ النَّجْشِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ : لَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ حَتَّى يَنْجُشَهَا ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ مَلَكًا . أَيْ يَسْتَثِيرُهَا . وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ [5/22] وَهُوَ جُنُبٌ ، قَالَ : فَانْتَجَشْتُ مِنْهُ قَدِ اخْتُلِفَ فِي ضَبْطِهَا ، فَرُوِيَ بِالْجِيمِ وَالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ ، مِنَ النَّجْشِ : الْإِسْرَاعُ . وَقَدْ نَجَشَ يَنْجُشُ نَجْشًا . وَرُوِيَ : فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ وَاخْتَنَسْتُ . بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ مِنَ الْخُنُوسِ : التَّأَخُّرُ وَالِاخْتِفَاءُ . يُقَالُ : خَنَسَ ، وَانْخَنَسَ ، وَاخْتَنَسَ . ( س ) وَفِيهِ ذِكْرُ : النَّجَاشِيِّ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ . وَهُوَ اسْمُ مَلِكِ الْحَبَشَةِ وَغَيْرِهِ ، وَالْيَاءُ مُشَدَّدَةٌ . وَقِيلَ : الصَّوَابُ تَخْفِيفُهَا .