مسند أحمد · مسند أبي سعيد الخدري ﵁
رقم الحديث 11676
حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ، وَعَنْ إِلْقَاءِ الْحَجَرِ، وَاللَّمْسِ، وَالنَّجْشِ "
- شعيب الأرنؤوط:صحيح لغيره دون قوله: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجرهمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج18 ص213