HadithLab
RU
مسند أحمد · مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه

رقم الحديث 12278

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ شُمَيْطٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ الْحَنَفِيَّ، يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ "
  • شعيب الأرنؤوط:حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيفمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج19 ص296
ج 19 ص 296

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 4 مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن النسائي
غُرْمٍ
[3/363] ( غَرِمَ ) ( هـ ) فِيهِ " الزَّعِيمُ غَارِمٌ " الزَّعِيمُ : الْكَفِيلُ ، وَالْغَارِمُ : الَّذِي يَلْتَزِمُ مَا ضَمِنَهُ وَتَكَفَّلَ بِهِ وَيُؤَدِّيهِ . وَالْغُرْمُ : أَدَاءُ شَيْءٍ لَازِمٍ . وَقَدْ غَرِمَ يَغْرَمُ غُرْمًا . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " الرَّهْنُ لِمَنْ رَهَنَهُ ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ " أَيْ : عَلَيْهِ أَدَاءُ مَا يَفُكُّهُ بِهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ " أَيْ : حَاجَةٍ لَازِمَةٍ مِنْ غَرَامَةٍ مُثْقَلَةٍ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ " فَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ " قِيلَ : هَذَا كَانَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَ ، فَإِنَّهُ لَا وَاجِبَ عَلَى مُتْلِفِ الشَّيْءِ أَكْثَرَ مِنْ مِثْلِهِ . وَقِيلَ : هُوَ عَلَى سَبِيلِ الْوَعِيدِ لِيُنْتَهَى عَنْهُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ " فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ الْمَكْتُومَةِ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا " . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " أَعُوَذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ " هُوَ مَصْدَرٌ وُضِعَ مَوْضِعَ الِاسْمِ ، وَيُرِيدُ بِهِ مَغْرَمَ الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي . وَقِيلَ : الْمَغْرَمُ كَالْغُرْمِ وَهُوَ الدَّيْنُ ، وَيُرِيدُ بِهِ مَا اسْتُدِينَ فِيمَا يَكْرَهُهُ اللَّهُ ، أَوْ فِيمَا يَجُوزُ ثُمَّ عَجَزَ عَنْ أَدَائِهِ ، فَأَمَّا دَيْنٌ احْتَاجَ إِلَيْهِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَدَائِهِ فَلَا يُسْتَعَاذُ مِنْهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ " وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا " أَيْ يَرَى رَبُّ الْمَالِ أَنَّ إِخْرَاجَ زَكَاتِهِ غَرَامَةٌ يَغْرَمُهَا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مُعَاذٍ " ضَرَبَهُمُ اللَّهُ بِذُلٍّ مُغْرَمٍ " أَيْ لَازِمٍ دَائِمٍ . يُقَالُ : فُلَانٌ مُغْرَمٌ بِكَذَا أَيْ لَازِمٌ لَهُ وَمُولَعٌ بِهِ . * وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ " فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ بَعْضُ غُرَّامِهِ فِي التَّقَاضِي " الْغُرَّامُ : جَمْعُ غَرِيمٍ كَالْغُرَمَاءِ ، وَهُمْ أَصْحَابُ الدَّيْنِ ، وَهُوَ جَمْعٌ غَرِيبٌ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْحَدِيثِ مُفْرَدًا وَمَجْمُوعًا وَتَصْرِيفًا .
مُدْقِعٍ ،
( دَقَعَ ) ( هـ ) فِيهِ قَالَ لِلنِّسَاءِ : إِنَّكُنَّ إِذَا جُعْتُنَّ دَقِعْتُنَّ الدَّقْعُ : الْخُضُوعُ فِي طَلَبِ الْحَاجَةِ ، مَأْخُوذٌ مِنَ الدَّقْعَاءِ وَهُوَ التُّرَابُ : أَيْ لَصِقْتُنَّ بِهِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَيْ شَدِيدٍ يُفْضِي بِصَاحِبِهِ إِلَى الدَّقْعَاءِ . وَقِيلَ هُوَ سُوءُ احْتِمَالِ الْفَقْرِ .
مُفْظِعٍ ،
( فَظَعَ ) * فِيهِ : لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ ، الْمُفْظِعُ : الشَّدِيدُ الشَّنِيعُ ، وَقَدْ أَفْظَعَ يُفْظِعُ فَهُوَ مُفْظِعٌ . وَفَظُعَ الْأَمْرُ فَهُوَ فَظِيعٌ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " لَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ أَفْظَعَ " أَيْ : لَمْ أَرَ مَنْظَرًا فَظِيعًا كَالْيَوْمِ . وَقِيلَ : أَرَادَ لَمْ أَرَ مَنْظَرًا أَفْظَعَ مِنْهُ ، فَحَذَفَهَا ، وَهُوَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ كَثِيرٌ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " لَمَّا أُسْرِيَ بِي وَأَصْبَحْتُ بِمَكَّةَ فَظِعْتُ بِأَمْرِي " أَيِ : اشْتَدَّ عَلَيَّ وَهِبْتُهُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " أُرِيتُ أَنَّهُ وُضِعَ فِي يَدَيَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبَ فَفَظِعْتُهُمَا " هَكَذَا رُوِيَ مُتَعَدِّيًا حَمْلًا عَلَى الْمَعْنَى ; لِأَنَّهُ بِمَعْنَى أَكْبَرْتُهُمَا وَخِفْتُهُمَا . وَالْمَعْرُوفُ : فَظِعْتُ بِهِ أَوْ مِنْهُ . [3/460] * وَمِنْهُ حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ " مَا وَضَعْنَا سُيُوفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا إِلَى أَمْرٍ يُفْظِعُنَا إِلَّا أَسْهَلَ بِنَا " أَيْ : يُوقِعُنَا فِي أَمْرٍ فَظِيعٍ شَدِيدٍ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ .
مُوجِعٍ
( وَجَعَ ) * فِيهِ لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ هُوَ أَنْ يَتَحَمَّلَ دِيَةً فَيَسْعَى فِيهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّهَا قُتِلَ الْمُتَحَمَّلُ عَنْهُ ، فَيُوجِعُهُ قَتْلُهُ . ( س ) وَفِيهِ " مُرِي بَنِيكِ يُقَلِّمُوا أَظْفَارَهُمْ أَنْ يُوجِعُوا الضُّرُوعَ " أَيْ لِئَلَّا يُوجِعُوهَا إِذَا حَلَبُوهَا بِأَظْفَارِهِمْ .