مسند أحمد · مسند جابر بن عبد الله ﵁
رقم الحديث 14692
حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَأَلْنَهُ النَّفَقَةَ، فَلَمْ يُوَافِقْ عِنْدَهُ شَيْءٌ حَتَّى أَحْجَزْنَهُ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، ثُمَّ أَتَاهُ عُمَرُ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَأُذِنَ لَهُمَا، وَوَجَدَاهُ بَيْنَهُنَّ،
- شعيب الأرنؤوط:صحيحمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج23 ص44