HadithLab
RU
مسند أحمد

رقم الحديث ١٤٧٣٩

حَدَّثَنَا مُوسَى، وَحَسَنٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ حَسَنٌ فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، وَقَالَ مُوسَى: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرًا عَنْ مِيثَرَةٍ، - الْأُرْجُوَانِ - فَقَالَ جَابِرٌ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا أَرْكَبُهَا، وَلَا أَلْبَسُ قَمِيصًا مَكْفُوفًا بِحَرِيرٍ، وَلَا أَلْبَسُ الْقَسِّيَّ»
  • شعيب الأرنؤوط:حسن لغيرهمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج23 ص74
ج ٢٣ ص ٧٤

سلسلة الرواة

مِيثَرَةِ
( وَثَرَ ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ مِيثَرَةِ الْأُرْجُوَانِ الْمِيثَرَةُ بِالْكَسْرِ : مِفْعَلَةٌ ، مِنَ الْوَثَارَةِ . يُقَالُ : وَثُرَ وَثَارَةً فَهُوَ وَثِيرٌ : أَيْ وَطِيءٌ لَيِّنٌ . وَأَصْلُهَا : مِوْثَرَةٌ ، فَقُلِبَتِ الْوَاوُ يَاءً لِكَسْرَةِ الْمِيمِ . وَهِيَ مِنْ مَرَاكِبِ الْعَجَمِ ، تُعْمَلُ مِنْ حَرِيرٍ أَوْ دِيبَاجٍ . وَالْأُرْجُوَانُ : صِبْغٌ أَحْمَرُ ، وَيُتَّخَذُ كَالْفِرَاشِ الصَّغِيرِ وَيُحْشَى بِقُطْنٍ أَوْ صُوفٍ ، يَجْعَلُهَا [5/151] الرَّاكِبُ تَحْتَهُ عَلَى الرِّحَالِ فَوْقَ الْجِمَالِ . وَيَدْخُلُ فِيهِ مَيَاثِرُ السُّرُوجِ ; لِأَنَّ النَّهْيَ يَشْمَلُ كُلَّ مِيثَرَةٍ حَمْرَاءَ ، سَوَاءٌ كَانَتْ عَلَى رَحْلٍ أَوْ سَرْجٍ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ «قَالَ لِعُمَرَ : لَوِ اتَّخَذْتَ فِرَاشًا أَوْثَرَ مِنْهُ» أَيْ أَوْطَأَ وَأَلْيَنَ . ( س ) وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَعُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ «مَا أَخَذْتَهَا بَيْضَاءَ غَرِيرَةً ، وَلَا نَصَفًا وَثِيرَةً» .