مسند أحمد · مسند جابر بن عبد الله ﵁
رقم الحديث 14921
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاء، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُعَاوَمَةِ - وَقَالَ أَحَدُهُمَا: وَبَيْعِ السِّنِينَ - وَعَنْ الثُّنْيَا، (١) وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا " (٢)
- شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيح على شرط الشيخين من حديث سعيد بن ميناءمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج23 ص188