مسند أحمد
رقم الحديث ١٥٨١٤
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، قَالَ: سَرَقَ غُلَامٌ لِنُعْمَانَ الْأَنْصَارِيِّ نَخْلًا صِغَارًا، فَرُفِعَ إِلَى مَرْوَانَ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَهُ، فَقَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُقْطَعُ فِي الثَّمَرِ، وَلَا فِي الْكَثَرِ» قَالَ: قُلْتُ لِيَحْيَى: مَا الْكَثَرُ؟ قَالَ: «الْجُمَّارُ»
- شعيب الأرنؤوط:صحيحمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج25 ص127