HadithLab
RU
مسند أحمد · بقية حديث ابن الأكوع في المضاف من الأصل

رقم الحديث 16531

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ عَيْنٌ لِلْمُشْرِكِينَ (٢) إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَلَمَّا طَعِمَ انْسَلَّ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " عَلَى الرَّجُلِ اقْتُلُوا "، قَالَ: فَابْتَدَرَ الْقَوْمُ، قَالَ: وَكَانَ أَبِي يَسْبِقُ الْفَرَسَ شَدًّا، قَالَ: فَسَبَقَهُمْ إِلَيْهِ، قَالَ: فَأَخَذَ بِزِمَامِ نَاقَتِهِ أَوْ بِخِطَامِهَا، قَالَ: ثُمَّ قَتَلَهُ، قَالَ: فَنَفَّلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَلَبَهُ (٣)
т. 27 с. 61

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 5 سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي, صحيح البخاري وغيرها
الْقَوْمُ
( قَوَمَ ) * فِي حَدِيثِ الْمَسْأَلَةِ : " أَوْ لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ " أَيْ : مَا يَقُومُ بِحَاجَتِهِ الضَّرُورِيَّةِ ، وَقِوَامُ الشَّيْءِ : عِمَادُهُ الَّذِي يَقُومُ بِهِ ، يُقَالُ : فُلَانٌ قِوَامُ أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَقِوَامُ الْأَمْرِ : مِلَاكُهُ . ( س ) وَفِيهِ : إِنْ نَسَّانِي الشَّيْطَانُ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِي فَلْيُسَبِّحِ الْقَوْمُ وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ ، الْقَوْمُ فِي الْأَصْلِ : مَصْدَرُ قَامَ ، فَوُصِفَ بِهِ ، ثُمَّ غَلَبَ عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ ، وَلِذَلِكَ قَابَلَهُنَّ بِهِ ، وَسُمُّوا بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُمْ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِالْأُمُورِ الَّتِي لَيْسَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَقُمْنَ بِهَا . [4/125] * وفِيهِ : مَنْ جَالَسَهُ أَوْ قَاوَمَهُ فِي حَاجَتِهِ صَابَرَهُ ، قَاوَمَهُ : فَاعَلَهُ ، مِنَ الْقِيَامِ ؛ أَيْ : إِذَا قَامَ مَعَهُ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ صَبَرَ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ يَقْضِيَهَا . * وَفِيهِ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ قَوَّمْتَ لَنَا ، فَقَالَ : اللَّهُ هُوَ الْمُقَوِّمُ ، أَيْ : لَوْ سَعَّرْتَ لَنَا ، وَهُوَ مِنْ قِيمَةِ الشَّيْءِ ؛ أَيْ : حَدَّدْتَ لَنَا قِيمَتَهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " إِذَا اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ فَبِعْتَ بِنَقْدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِذَا اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ فَبِعْتَ بِنَسِيئَةٍ فَلَا خَيْرَ فِيهِ " اسْتَقَمْتَ فِي لُغَةِ أَهْلِ مَكَّةَ : بِمَعْنَى قَوَّمْتَ ، يَقُولُونَ : اسْتَقَمْتُ الْمَتَاعَ إِذَا قَوَّمْتَهُ . وَمَعْنَى الْحَدِيثِ أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثَوْبًا فَيُقَوِّمُهُ مَثَلًا بِثَلَاثِينَ ، ثُمَّ يَقُولُ : بِعْهُ بِهَا وَمَا زَادَ عَلَيْهَا فَهُوَ لَكَ ، فَإِنْ بَاعَهُ نَقْدًا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ فَهُوَ جَائِزٌ وَيَأْخُذُ الزِّيَادَةَ ، وَإِنْ بَاعَهُ نَسِيئَةً بِأَكْثَرَ مِمَّا يَبِيعُهُ نَقْدًا ، فَالْبَيْعُ مَرْدُودٌ وَلَا يَجُوزُ . ( س ) وَفِيهِ : حِينَ قَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ ، أَيْ : قِيَامُ الشَّمْسِ وَقْتَ الزَّوَالِ ، مِنْ قَوْلِهِمْ : قَامَتْ بِهِ دَابَّتُهُ ؛ أَيْ : وَقَفَتْ ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الشَّمْسَ إِذَا بَلَغَتْ وَسَطَ السَّمَاءِ أَبْطَأَتْ حَرَكَةُ الظِّلِّ إِلَى أَنْ تَزُولَ ، فَيَحْسَبُ النَّاظِرُ الْمُتَأَمِّلُ أَنَّهَا قَدْ وَقَفَتْ وَهِيَ سَائِرَةٌ ، لَكِنْ سَيْرًا لَا يَظْهَرُ لَهُ أَثَرٌ سَرِيعٌ ، كَمَا يَظْهَرُ قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ ، فَيُقَالُ لِذَلِكَ الْوُقُوفِ الْمُشَاهَدِ ( قَامَ ) قَائِمُ الظَّهِيرَةِ . ( س هـ ) وَفِي حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ : بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا أَخِرَّ إِلَّا قَائِمًا ، أَيْ : لَا أَمُوتَ إِلَّا ثَابِتًا عَلَى الْإِسْلَامِ وَالتَّمَسُّكِ بِهِ ، يُقَالُ : قَامَ فُلَانٌ عَلَى الشَّيْءِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ وَتَمَسَّكَ بِهِ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَرْفِ الْخَاءِ . ( س هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : اسْتَقِيمُوا لِقُرَيْشٍ مَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَضَعُوا سُيُوفَكُمْ عَلَى عَوَاتِقِكُمْ فَأَبِيدُوا خَضْرَاءَهُمْ ، أَيْ : دُومُوا لَهُمْ عَلَى الطَّاعَةِ وَاثْبُتُوا عَلَيْهَا ، مَا دَامُوا عَلَى الدِّينِ وَثَبَتُوا عَلَى الْإِسْلَامِ ، يُقَالُ : أَقَامَ وَاسْتَقَامَ ، كَمَا يُقَالُ : أَجَابَ وَاسْتَجَابَ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْخَوَارِجُ وَمَنْ يَرَى رَأْيَهُمْ يَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى الْأَئِمَّةِ ، وَيَحْمِلُونَ قَوْلَهُ : [4/126] مَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ ، عَلَى الْعَدْلِ فِي السِّيرَةِ ، وَإِنَّمَا الِاسْتِقَامَةُ هَاهُنَا الْإِقَامَةُ عَلَى الْإِسْلَامِ . وَدَلِيلُهُ فِي حَدِيثٍ آخَرَ : سَيَلِيكُمْ أُمَرَاءُ تَقْشَعِرُّ مِنْهُمُ الْجُلُودُ ، وَتَشْمَئِزُّ مِنْهُمُ الْقُلُوبُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ ؟ قَالَ : لَا ، مَا أَقَامُوا الصَّلَاةَ . وَحَدِيثُهُ الْآخَرُ : الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ ، أَبْرَارُهَا أُمَرَاءُ أَبْرَارِهَا ، وَفُجَّارُهَا أُمَرَاءُ فَجَّارِهَا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ : آيَةٌ مُحْكَمَةٌ ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ ، الْقَائِمَةُ : الدَّائِمَةُ الْمُسْتَمِرَّةُ الَّتِي الْعَمَلُ بِهَا مُتَّصِلٌ لَا يُتْرَكُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَوْ لَمْ تَكِلْهُ لَقَامَ لَكُمْ ، أَيْ : دَامَ وَثَبَتَ . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : لَوْ تَرَكْتَهُ مَا زَالَ قَائِمًا . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : مَا زَالَ يُقِيمُ لَهَا أُدْمَهَا . * وَفِيهِ : تَسْوِيَةُ الصَّفِّ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، أَيْ : مِنْ تَمَامِهَا وَكَمَالِهَا ، فَأَمَّا قَوْلُهُ : " قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ " فَمَعْنَاهُ قَامَ أَهْلُهَا أَوْ حَانَ قِيَامُهُمْ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : " فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ " هِيَ الْبَاقِيَةُ فِي مَوْضِعِهَا صَحِيحَةً ، وَإِنَّمَا ذَهَبَ نَظَرُهَا وَإِبْصَارُهَا . ( س ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ : " رُبَّ قَائِمٍ مَشْكُورٌ لَهُ ، وَنَائِمٍ مَغْفُورٌ لَهُ " أَيْ : رُبَّ مُتَهَجِّدٍ يَسْتَغْفِرُ لِأَخِيهِ النَّائِمِ ، فَيُشْكَرُ لَهُ فِعْلُهُ ، وَيُغْفَرُ لِلنَّائِمِ بِدُعَائِهِ . ( س ) وَفِيهِ : أَنَّهُ أَذِنَ فِي قَطْعِ الْمَسَدِ وَالْقَائِمَتَيْنِ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ ، يُرِيدُ قَائِمَتَيِ الرَّحْلِ الَّتِي تَكُونُ فِي مُقَدَّمِهِ وَمُؤَخَّرِهِ .
انْسَلَّ
[2/392] ( سَلَلَ ) ( هـ ) فِيهِ لَا إِغْلَالَ وَلَا إِسْلَالَ الْإِسْلَالُ : السَّرِقَةُ الْخَفِيَّةُ . يُقَالُ : سَلَّ الْبَعِيرَ وَغَيْرَهُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ إِذَا انْتَزَعَهُ مِنْ بَيْنِ الْإِبِلِ ، وَهِيَ السَّلَّةُ . وَأَسَلَّ : أَيْ صَارَ ذَا سَلَّةٍ ، وَإِذَا أَعَانَ غَيْرَهُ عَلَيْهِ . وَيُقَالُ : الْإِسْلَالُ الْغَارَةُ الظَّاهِرَةُ . وَقِيلَ : سَلُّ السُّيُوفِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فَانْسَلَلْتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ أَيْ مَضَيْتُ وَخَرَجْتُ بِتَأَنٍّ وَتَدْرِيجٍ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ حَسَّانَ لَأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ . ( س ) وَحَدِيثُ الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ اسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي . ( س ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ مَنْ سَلَّ سَخِيمَتَهُ فِي طَرِيقِ النَّاسِ . ( س ) وَحَدِيثُ أُمِّ زَرْعٍ مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ الْمَسَلُّ : مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْمَسْلُولِ : أَيْ مَا سُلَّ مِنْ قِشْرِهِ ، وَالشَّطْبَةُ : السَّعَفَةُ الْخَضْرَاءُ . وَقِيلَ السَّيْفُ . * وَفِي حَدِيثِ زِيَادٍ بِسُلَالَةٍ مِنْ مَاءِ ثَغْبٍ أَيْ مَا اسْتُخْرِجَ مِنْ مَاءِ الثَّغْبِ وَسُلَّ مِنْهُ . ( س ) وَفِيهِ اللَّهُمَّ اسْقِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ مِنْ سَلِيلِ الْجَنَّةِ قِيلَ : هُوَ الشَّرَابُ الْبَارِدُ . وَقِيلَ الْخَالِصُ الصَّافِي مِنَ الْقَذَى وَالْكَدَرِ ، فَهُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ . وَيُرْوَى سَلْسَالُ الْجَنَّةِ ، وَسَلْسَبِيلُهَا وَقَدْ تَقَدَّمَا . * وَفِيهِ غُبَارُ ذَيْلِ الْمَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ يُورِثُ السِّلَّ يُرِيدُ أَنَّ مَنِ اتَّبَعَ الْفَوَاجِرَ وَفَجَرَ ذَهَبَ مَالُهُ وَافْتَقَرَ ، فَشَبَّهَ خِفَّةَ الْمَالِ وَذَهَابَهُ بِخِفَّةِ الْجِسْمِ وَذَهَابِهِ إِذَا سُلَّ .
سَلَبَهُ
( سَلَبَ ) ( هـ ) فِيهِ إِنَّهُ قَالَ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ بَعْدَ مَقْتَلِ جَعْفَرٍ : تَسَلَّبِي ثَلَاثًا ، ثُمَّ اصْنَعِي مَا شِئْتِ أَيِ الْبَسِي ثَوْبَ الْحِدَادِ وَهُوَ السِّلَابُ ، وَالْجَمْعُ سُلُبٌ . وَتَسَلَّبَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا لَبِسَتْهُ وَقِيلَ هُوَ ثَوْبٌ أَسْوَدُ تُغَطِّي بِهِ الْمُحِدُّ رَأْسَهَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا بَكَتْ عَلَى حَمْزَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَتَسَلَّبَتْ . ( س ) وَفِيهِ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ السَّلَبِ فِي الْحَدِيثِ ، وَهُوَ مَا يَأْخُذُهُ أَحَدُ الْقِرْنَيْنِ فِي الْحَرْبِ مِنْ قِرْنِهِ مِمَّا يَكُونُ عَلَيْهِ وَمَعَهُ مِنْ سِلَاحٍ وَثِيَابٍ وَدَابَّةٍ وَغَيْرِهَا ، وَهُوَ فَعَلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ : أَيْ مَسْلُوبٍ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ صِلَةَ خَرَجْتُ إِلَى جَشَرٍ لَنَا وَالنَّخْلُ سُلُبٌ أَيْ لَا حَمْلَ عَلَيْهَا ، وَهُوَ جَمْعُ سَلِيبٍ ، فَعِيلٍ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ دَخَلَ عَلَيْهِ ابْنُ جُبَيْرٍ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ مِرْفَقَةً حَشْوُهَا لِيفٌ أَوْ سَلَبٌ السَّلَبُ بِالتَّحْرِيكِ : قِشْرُ شَجَرٍ مَعْرُوفٍ بِالْيَمَنِ يُعْمَلُ مِنْهُ الْحِبَالُ . وَقِيلَ هُوَ لِيفُ الْمُقْلِ . وَقِيلَ خُوصُ الثُّمَامِ . وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ وِسَادَةٌ حَشْوُهَا سَلَبٌ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ صِفَةِ مَكَّةَ وَأَسْلَبَ ثُمَامُهَا أَيْ أَخْرَجَ خُوصَهُ .
شَدًّا
( شَدَدَ ) * فِيهِ يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ الْمُشِدُّ : الَّذِي دَوَابُّهُ شَدِيدَةٌ قَوِيَّةٌ ، وَالْمُضْعِفُ الَّذِي دَوَابُّهُ ضَعِيفَةٌ . يُرِيدُ أَنَّ الْقَوِيَّ مِنَ الْغُزَاةِ يُسَاهِمُ الضَّعِيفَ فِيمَا يَكْسِبُهُ مِنَ الْغَنِيمَةِ . * وَفِيهِ لَا تَبِيعُوا الْحَبَّ حَتَّى يَشْتَدَّ أَرَادَ بِالْحَبِّ الطَّعَامَ كَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ، وَاشْتِدَادُهُ : قُوَّتُهُ وَصَلَابَتُهُ . ( س ) وَفِيهِ مَنْ يُشَادُّ الدِّينَ يَغْلِبُهُ أَيْ يُقَاوِيهِ وَيُقَاوِمُهُ ، وَيُكَلِّفُ نَفْسَهُ مِنَ الْعِبَادَةِ فِيهِ فَوْقَ طَاقَتِهِ . وَالْمُشَادَدَةُ : الْمُغَالَبَةُ . وَهُوَ مِثْلُ الْحَدِيثِ الْآخَرِ إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ فَأَوْغِلْ فِيهِ بِرِفْقٍ . * ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَلَا تَشِدُّ فَنَشِدَّ مَعَكَ أَيْ تَحْمِلُ عَلَى الْعَدُوِّ فَنَحْمِلَ مَعَكَ . يُقَالُ شَدَّ فِي الْحَرْبِ يَشِدُّ بِالْكَسْرِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ فَكَانَ كَأَمْسِ الذَّاهِبِ أَيْ حَمَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ . [2/452] * وَفِي حَدِيثِ قِيَامِ رَمَضَانَ أَحْيَا اللَّيْلَ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ هُوَ كِنَايَةٌ عَنِ اجْتِنَابِ النِّسَاءِ ، أَوْ عَنِ الْجِدِّ وَالِاجْتِهَادِ فِي الْعَمَلِ ، أَوْ عَنْهُمَا مَعًا . * وَفِي حَدِيثِ الْقِيَامَةِ كَحُضْرِ الْفَرَسِ ، ثُمَّ كَشَدِّ الرَّجُلِ الشَّدُّ : الْعَدْوُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ السَّعْيِ لَا تَقْطَعِ الْوَادِيَ إِلَّا شَدًّا أَيْ عَدْوًا . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْحَجَّاجِ : هَذَا أَوَانُ الْحَرْبِ فَاشْتَدِّي زِيَمْ زِيَمْ : اسْمُ نَاقَتِهِ أَوْ فَرَسِهِ . * وَفِي حَدِيثِ أُحُدٍ حَتَّى رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ فِي الْجَبَلِ أَيْ يَعْدُونَ ، هَكَذَا جَاءَتِ اللَّفْظَةُ فِي كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ . وَالَّذِي جَاءَ فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ يَشْتَدَّنَ هَكَذَا جَاءَ بِدَالٍ وَاحِدَةٍ . وَالَّذِي جَاءَ فِي غَيْرِهِمَا يُسْنِدْنَ بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَالنُّونِ : أَيْ يُصَعِّدْنَ فِيهِ . فَإِنْ صَحَّتِ الْكَلِمَةُ عَلَى مَا فِي الْبُخَارِيِّ - وَكَثِيرًا مَا يَجِيءُ أَمْثَالُهَا فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ ، وَهُوَ قَبِيحٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ ؛ لِأَنَّ الْإِدْغَامَ إِنَّمَا جَازَ فِي الْحَرْفِ الْمُضَعَّفِ لَمَّا سَكَنَ الْأَوَّلُ وَتَحَرَّكَ الثَّانِي ، فَأَمَّا مَعَ جَمَاعَةِ النِّسَاءِ فَإِنَّ التَّضْعِيفَ يَظْهَرُ ; لِأَنَّ مَا قَبْلَ نُونِ النِّسَاءِ لَا يَكُونُ إِلَّا سَاكِنًا فَيَلْتَقِي سَاكِنَانِ ، فَيُحَرَّكُ الْأَوَّلُ وَيَنْفَكُّ الْإِدْغَامُ ، فَتَقُولُ يَشْتَدِدْنَ - فَيُمْكِنُ تَخْرِيجُهُ عَلَى لُغَةِ بَعْضِ الْعَرَبِ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ، يَقُولُونَ : رَدَّتُ ، وَرَدَّتَ ، وَرَدَّنَ ، يُرِيدُونَ رَدَدْتُ ، وَرَدَدْتَ ، وَرَدَدْنَ . قَالَ الْخَلِيلُ : كَأَنَّهُمْ قَدَّرُوا الْإِدْغَامَ قَبْلَ دُخُولِ التَّاءِ وَالنُّونِ ، فَيَكُونُ لَفْظُ الْحَدِيثِ يَشْتَدَّنَ . * وَفِي حَدِيثِ عُتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ أَيْ عَلَا وَارْتَفَعَتْ شَمْسُهُ . * وَمِنْهُ قَصِيدُ كَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ : شَدَّ النَّهَارُ ذِرَاعَا عَيْطَلٍ نَصَفٍ قَامَتْ فَجَاوَبَهَا نُكْدٌ مَثَاكِيلُ أَيْ وَقْتَ ارْتِفَاعِهِ وَعُلُوِّهِ .