HadithLab
RU
مسند أحمد

رقم الحديث ١٦٦٤٤

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِيطٍ، أَنَّهُ مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى بَابِ مَسْجِدِهِ مُحْتَبٍ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ لَهُ قِطْرٌ، لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ غَيْرَهُ وَهُوَ يَقُولُ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ»، ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ يَقُولُ: «التَّقْوَى هَاهُنَا، التَّقْوَى هَاهُنَا»
  • شعيب الأرنؤوط:صحيحمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج27 ص204
ج ٢٧ ص ٢٠٤

سلسلة الرواة

قِطْرٌ
[4/80] ( قَطَرَ ) ( س ) فِيهِ : أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ مُتَوَشِّحًا بِثَوْبٍ قِطْرِيٍّ ، هُوَ ضَرْبٌ مِنَ الْبُرُودِ فِيهِ حُمْرَةٌ ، وَلَهَا أَعْلَامٌ فِيهَا بَعْضُ الْخُشُونَةِ . وَقِيلَ : هِيَ حُلَلٌ حِيَادٌ تُحْمَلُ مِنْ قِبَلِ الْبَحْرَيْنِ . وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ : فِي أَعْرَاضِ الْبَحْرَيْنِ قَرْيَةٌ يُقَالُ لَهَا : قَطَرُ ، وَأَحْسَبُ الثِّيَابَ الْقَطْرِيَّةَ نُسِبَتْ إِلَيْهَا ، فَكَسَرُوا الْقَافَ لِلنِّسْبَةِ وَخَفَّفُوا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ : «قَالَ أَيْمَنُ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا دِرْعٌ قِطْرِيٌّ ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ» وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ : «فَنَفَرَتْ نَقَدَةٌ فَقَطَّرَتِ الرَّجُلَ فِي الْفُرَاتِ فَغَرِقَ» أَيْ : أَلْقَتْهُ فِي الْفُرَاتِ عَلَى أَحَدِ قُطْرَيْهِ ؛ أَيْ : شِقَّيْهِ . يُقَالُ : طَعَنَهُ فَقَطَّرَهُ إِذَا أَلْقَاهُ ، وَالنَّقَدُ : صِغَارُ الْغَنَمِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : «أَنَّ رَجُلًا رَمَى امْرَأَةً يَوْمَ الطَّائِفِ ، فَمَا أَخْطَأَ أَنْ قَطَّرَهَا» . ( هـ ) وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ : «لَا يُعْجِبَنَّكَ مَا تَرَى مِنَ الْمَرْءِ حَتَّى تَنْظُرَ عَلَى أَيْ قُطْرَيْهِ يَقَعُ» أَيْ : عَلَى أَيِّ جَنْبَيْهِ يَكُونُ ، فِي خَاتِمَةِ عَمَلِهِ ، عَلَى الْإِسْلَامِ أَوْ غَيْرِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ تَصِفُ أَبَاهَا : «قَدْ جَمَعَ حَاشِيَتَهُ وَضَمَّ قُطْرَيْهِ» أَيْ : جَمَعَ جَانِبَيْهِ عَنْ الِانْتِشَارِ وَالتَّبَدُّدِ وَالتَّفَرُّقِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ سِيرِينَ : «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْقَطَرَ» هُوَ - بِفَتْحَتَيْنِ - أَنْ يَزِنَ جُلَّةً مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ عِدْلًا مِنْ مَتَاعٍ وَنَحْوِهِمَا ، وَيَأْخُذُ مَا بَقِيَ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ وَلَا يَزِنُهُ ، وَهُوَ الْمُقَاطَرَةُ . وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ إِلَى آخَرَ فَيَقُولُ لَهُ : بِعْنِي مَا لَكَ فِي هَذَا الْبَيْتِ مِنَ التَّمْرِ جُزَافًا ، بِلَا كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ ، وَكَأَنَّهُ مِنْ قِطَارِ الْإِبِلِ ، لِاتِّبَاعِ بَعْضِهِ بَعْضًا ، يُقَالُ : أَقْطَرْتُ الْإِبِلَ وَقَطَّرْتُهَا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَارَةَ : «أَنَّهُ مَرَّتْ بِهِ قِطَارَةُ جِمَالٍ» الْقِطَارَةُ وَالْقِطَارُ : أَنْ تُشَدَّ الْإِبِلُ عَلَى نَسَقٍ ، وَاحِدًا خَلْفَ وَاحِدٍ .
يَخْذُلُهُ
( خَذَلَ ) ( هـ ) فِيهِ وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ لَا يَخْذُلُهُ الْخَذْلُ : تَرْكُ الْإِغَاثَةِ وَالنُّصْرَةِ .