- بِصَرْمٍ
- [3/26] ( صَرَمَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الْجُشَمِيِّ : «فَتَجْدَعُهَا وَتَقُولُ : هَذِهِ صُرُمٌ» . هِيَ جَمْعُ صَرِيمٍ ، وَهُوَ الَّذِي صُرِمَتْ أُذُنُهُ . أَيْ : قُطِعَتْ . وَالصَّرْمُ : الْقَطْعُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثٍ» . أَيْ : يَهْجُرَهُ وَيَقْطَعَ مُكَالَمَتَهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ : «إِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِصَرْمٍ» . أَيْ : بِانْقِطَاعٍ وَانْقِضَاءٍ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : «لَا تَجُوزُ الْمُصَرَّمَةُ الْأَطْبَاءِ» . يَعْنِي الْمَقْطُوعَةَ الضُّرُوعِ . وَقَدْ يَكُونُ مِنَ انْقِطَاعِ اللَّبَنِ ، وَهُوَ أَنْ يُصِيبَ الضَّرْعَ دَاءٌ فَيُكْوَى بِالنَّارِ فَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ لَبَنٌ أَبَدًا . ( س ) وَحَدِيثُهُ الْآخَرُ : «لَمَّا كَانَ حِينَ يُصْرَمُ النَّخْلُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى خَيْبَرَ» . الْمَشْهُورُ فِي الرِّوَايَةِ فَتْحُ الرَّاءِ . أَيْ : حِينَ يُقْطَعُ ثَمَرُ النَّخْلِ وَيُجَدُّ ، وَالصِّرَامُ : قَطْعُ الثَّمَرَةِ وَاجْتِنَاؤُهَا مِنَ النَّخْلَةِ . يُقَالُ : هَذَا وَقْتُ الصِّرَامِ وَالْجِدَادِ . وَيُرْوَى : حِينَ يُصْرِمُ النَّخْلُ - بِكَسْرِ الرَّاءِ - ، وَهُوَ مِنْ قَوْلِكَ : أَصْرَمَ النَّخْلُ إِذَا جَاءَ وَقْتُ صِرَامِهِ . وَقَدْ يُطْلَقُ الصِّرَامُ عَلَى النَّخْلِ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ يُصْرَمُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : «لَنَا مِنْ دِفْئِهِمْ وَصِرَامِهِمْ» . أَيْ : مِنْ نَخْلِهِمْ . وَقَدْ تَكَرَّرَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي الْحَدِيثِ . وَمِنْهُ : «أَنَّهُ غَيَّرَ اسْمَ أَصْرَمَ فَجَعَلَهُ زُرْعَةَ» . كَرِهَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى الْقَطْعِ . وَسَمَّاهُ زُرْعَةَ لِأَنَّهُ مِنَ الزَّرْعِ : النَّبَاتُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : «كَانَ فِي وَصِيَّتِهِ : إِنْ تُوُفِّيتُ وَفِي يَدِي صِرْمَةُ ابْنِ الْأَكْوَعِ فَسُنَّتُهَا سُنَّةُ ثَمْغٍ» . الصِّرْمَةُ هَاهُنَا الْقِطْعَةُ الْخَفِيفَةُ مِنَ النَّخْلِ . وَقِيلَ : مِنَ الْإِبِلِ . وَثَمْغٌ : مَالٌ كَانَ لِعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَقَفَهُ . أَيْ : سَبِيلُهَا سَبِيلُ هَذَا الْمَالِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ : «وَكَانَ يُغِيرُ عَلَى الصِّرْمِ فِي عَمَايَةِ الصُّبْحِ» . الصِّرْمُ : الْجَمَاعَةُ يَنْزِلُونَ بِإِبِلِهِمْ نَاحِيَةً عَلَى مَاءٍ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْمَرْأَةِ صَاحِبَةِ الْمَاءِ : «أَنَّهُمْ كَانُوا يُغِيُرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهُمْ وَلَا يُغِيرُونَ عَلَى الصِّرْمِ الَّذِي هِيَ فِيهِ» . [3/27] * وَفِي كِتَابِهِ لِعَمْرِو بْنِ مُرَّةَ : «فِي التَّيْعَةِ وَالصُّرَيْمَةِ شَاتَانِ إِنِ اجْتَمَعَتَا ، وَإِنْ تَفَرَّقَتَا فَشَاةٌ شَاةٌ» . الصُّرَيْمَةُ : تَصْغِيرُ الصِّرْمَةِ ، وَهِيَ الْقَطِيعُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ . قِيلَ : هِيَ مِنَ الْعِشْرِينَ إِلَى الثَلَاثِينَ وَالْأَرْبَعِينَ ، كَأَنَّهَا إِذَا بَلَغَتْ هَذَا الْقَدْرَ تَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهَا فَيَقْطَعُهَا صَاحِبُهَا عَنْ مُعْظَمِ إِبِلِهِ وَغَنَمِهِ . وَالْمُرَادُ بِهَا فِي الْحَدِيثِ مِنْ مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاةً إِلَى الْمِائَتَيْنِ ، إِذَا اجْتَمَعَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ لِرَجُلَيْنِ وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاةٌ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ : «قَالَ لِمَوْلَاهُ : أَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَالْغُنَيْمَةِ» . يَعْنِي : فِي الْحِمَى وَالْمَرْعَى . يُرِيدُ صَاحِبَ الْإِبِلِ الْقَلِيلَةِ وَالْغَنَمِ الْقَلِيلَةِ . ( هـ ) وَفِيهِ : «فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَمْسُ فِتَنٍ ، قَدْ مَضَتْ أَرْبَعٌ وَبَقِيَتْ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ الصَّيْرَمُ» . يَعْنِي : الدَّاهِيَةَ الْمُسْتَأْصِلَةَ ، كَالصَّيْلَمِ ، وَهِيَ مِنَ الصَّرْمِ : الْقَطْعُ . وَالْيَاءُ زَائِدَةٌ .
- حَذَّاءَ ،
- [1/356] بَابُ الْحَاءِ مَعَ الذَّالِ ( حَذَذَ ) * فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : «أُصُولٌ بِيَدٍ حَذَّاءَ» أَيْ قَصِيرَةٌ لَا تَمْتَدُّ إِلَى مَا أُرِيدُ . وَيُرْوَى بِالْجِيمِ ، مِنَ الْجَذِّ : الْقَطْعُ . كَنَّى بِذَلِكَ عَنْ قُصُورِ أَصْحَابِهِ وَتَقَاعُدِهِمْ عَنِ الْغَزْوِ . وَكَأَنَّهَا بِالْجِيمِ أَشْبَهُ . [ هـ ] وَفِي حَدِيثِ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ : إِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِصَرْمٍ وَوَلَّتْ حَذَّاءَ أَيْ خَفِيفَةً سَرِيعَةً . وَمِنْهُ قِيلَ لِلْقَطَاةِ حَذَّاءٌ .