- بِلَقُوحٍ
- ( بَابُ اللَّامِ مَعَ الْقَافِ ) ( لَقَحَ ) * فِيهِ " نِعْمَ الْمِنْحَةُ اللَّقِحَةُ " اللَّقْحَةُ ، بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ : النَّاقَةُ الْقَرِيبَةُ الْعَهْدِ بِالنِّتَاجِ . وَالْجَمْعُ : لِقَحٌ ، وَقَدْ لَقِحَتْ لَقْحًا وَلَقَاحًا ، وَنَاقَةٌ لَقُوحٌ ، إِذَا كَانَتْ غَزِيرَةَ اللَّبَنِ ، وَنَاقَةٌ لَاقِحٌ ، إِذَا كَانَتْ حَامِلًا ، وَنُوقٌ لَوَاقِحُ . وَاللِّقَاحُ : ذَوَاتُ الْأَلْبَانِ ، الْوَاحِدَةُ : لَقُوحٌ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ مُفْرَدًا وَمَجْمُوعًا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : " اللَّقَاحُ وَاحِدٌ " هُوَ بِالْفَتْحِ اسْمُ مَاءِ الْفَحْلِ ، أَرَادَ أَنَّ مَاءَ الْفَحْلِ الَّذِي حَمَلَتْ مِنْهُ وَاحِدٌ ، وَاللَّبَنَ الَّذِي أَرْضَعَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كَانَ أَصْلُهُ مَاءَ الْفَحْلِ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اللَّقَاحُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَى الْإِلْقَاحِ . يُقَالُ : أَلْقَحَ الْفَحْلُ النَّاقَةَ إِلْقَاحًا وَلَقَاحًا ، كَمَا يُقَالُ : أَعْطَى إِعْطَاءً وَعَطَاءً . وَالْأَصْلُ فِيهِ لِلْإِبِلِ ، ثُمَّ اسْتُعِيرَ لِلنَّاسِ . [4/263] ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ رُقْيَةِ الْعَيْنِ " أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ مُلْقِحٍ وَمُخْبِلٍ " تَفْسِيرُهُ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُلْقِحَ : الَّذِي يُولَدُ لَهُ ، وَالْمُخْبِلُ : الَّذِي لَا يُولَدُ لَهُ ، مِنْ أَلْقَحَ الْفَحْلُ النَّاقَةَ إِذَا أَوْلَدَهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " أَدِرُّوا لَقْحَةَ الْمُسْلِمِينَ " أَرَادَ عَطَاءَهُمْ . وَقِيلَ : أَرَادَ دِرَّةَ الْفَيْءِ وَالْخَرَاجِ الَّذِي مِنْهُ عَطَاؤُهُمْ . وَإِدْرَارُهُ : جِبَايَتُهُ وَجَمْعُهُ . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمَلَاقِيحِ وَالْمَضَامِينِ ، الْمَلَاقِيحُ : جَمْعُ مَلْقُوحٍ ، وَهُوَ جَنِينُ النَّاقَةِ . يُقَالُ : لَقِحَتِ النَّاقَةُ ، وَوَلَدُهَا مَلْقُوحٌ بِهِ ، إِلَّا أَنَّهُمُ اسْتَعْمَلُوهُ بِحَذْفِ الْجَارِّ ، وَالنَّاقَةُ مَلْقُوحَةٌ . وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهُ ; لِأَنَّهُ مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ مَبْسُوطًا فِي الْمَضَامِينِ . * وَفِيهِ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلَقِّحُونَ النَّخْلَ ، تَلْقِيحُ النَّخْلِ : وَضْعُ طَلْعِ الذَّكَرِ فِي طَلْعِ الْأُنْثَى أَوَّلَ مَا يَنْشَقُّ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذٍ " أَمَّا أَنَا فَأَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقَ اللَّقُوحِ " أَيِ أَقْرَؤُهُ مُتَمَهِّلًا شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ ، بِتَدَبُّرٍ وَتَفَكُّرٍ ، كَاللَّقُوحِ تُحْلَبُ فُوَاقًا بَعْدَ فُوَاقٍ ، لِكَثْرَةِ لَبَنِهَا ، فَإِذَا أَتَى عَلَيْهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ حُلِبَتْ غُدْوَةً وَعَشِيًّا .
- دَاعِيَ
- ( دَعَا ) ( س هـ ) فِيهِ أَنَّهُ أَمَرَ ضِرَارَ بْنَ الْأَزْوَرِ أَنْ يَحْلُبَ نَاقَةً وَقَالَ لَهُ : دَعْ دَاعِيَ اللَّبَنِ لَا تُجْهِدْهُ أَيْ أَبْقِ فِي الضَّرْعِ قَلِيلًا مِنَ اللَّبَنِ وَلَا تَسْتَوْعِبْهُ كُلَّهُ ، فَإِنَّ الَّذِي تُبْقِيهِ فِيهِ يَدْعُو مَا وَرَاءَهُ مِنَ اللَّبَنِ فَيُنْزِلُهُ ، وَإِذَا اسْتُقْصِيَ كُلُّ مَا فِي الضَّرْعِ أَبْطَأَ دَرُّهُ عَلَى حَالِبِهِ . * وَفِيهِ مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ هُوَ قَوْلُهُمْ : يَالَ فُلَانٍ ، كَانُوا يَدْعُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عِنْدَ الْأَمْرِ الْحَادِثِ الشَّدِيدِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فَقَالَ قَوْمٌ : يَالَ الْأَنْصَارِ ، وَقَالَ قَوْمٌ : يَالَ الْمُهَاجِرِينَ ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ تَدَاعَتْ عَلَيْكُمُ الْأُمَمُ أَيِ اجْتَمَعُوا وَدَعَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ثَوْبَانَ يُوشِكُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمُ الْأُمَمُ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ عَلَى قَصْعَتِهَا . [2/121] ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى بَعْضُهُ تَدَاعَى سَائِرُهُ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى . كَأَنَّ بَعْضَهُ دَعَا بَعْضًا . * وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : تَدَاعَتِ الْحِيطَانُ . أَيْ تَسَاقَطَتْ أَوْ كَادَتْ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ النَّاسَ عَلَى سَابِقَتِهِمْ إِلَى أُعْطِيَاتِهِمْ ، فَإِذَا انْتَهَتِ الدَّعْوَةُ إِلَيْهِ كَبَّرَ أَيِ النِّدَاءُ وَالتَّسْمِيَةُ ، وَأَنْ يُقَالَ : دُونَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ . يُقَالُ : دَعَوْتُ زَيْدًا : إِذَا نَادَيْتَهُ ، وَدَعَوْتَهُ زَيْدًا : إِذَا سَمَّيْتَهُ . وَيُقَالُ : لِبَنِي فُلَانٍ الدَّعْوَةُ عَلَى قَوْمِهِمْ : إِذَا قُدِّمُوا فِي الْعَطَاءِ عَلَيْهِمْ . ( هـ ) وَفِيهِ لَوْ دُعِيتُ إِلَى مَا دُعِيَ إِلَيْهِ يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَأَجَبْتُ يُرِيدُ حِينَ دُعِيَ لِلْخُرُوجِ مِنَ الْحَبْسِ فَلَمْ يَخْرُجْ ، وَقَالَ : ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ . يَصِفُهُ بِالصَّبْرِ وَالثَّبَاتِ : أَيْ لَوْ كُنْتُ مَكَانَهُ لَخَرَجْتُ وَلَمْ أَلْبَثْ . وَهَذَا مِنْ جِنْسِ تَوَاضُعِهِ فِي قَوْلِهِ : لَا تُفَضِّلُونِي عَلَى يُونُسَ بْنِ مَتَّى . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ فِي الْمَسْجِدِ : مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ ؟ فَقَالَ : لَا وَجَدْتَ يُرِيدُ مَنْ وَجَدَهُ فَدَعَا إِلَيْهِ صَاحِبَهُ ، لِأَنَّهُ نَهَى أَنْ تُنْشَدَ الضَّالَّةُ فِي الْمَسْجِدِ . ( س ) وَفِيهِ لَا دِعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ الدِّعْوَةُ فِي النَّسَبِ بِالْكَسْرِ ، وَهُوَ أَنْ يَنْتَسِبَ الْإِنْسَانُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَعَشِيرَتِهِ ، وَقَدْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ ، فَنَهَى عَنْهُ وَجَعَلَ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَقَدْ تَكَرَّرَتِ الْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ . وَالِادِّعَاءُ إِلَى غَيْرِ الْأَبِ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ حَرَامٌ ، فَمَنِ اعْتَقَدَ إِبَاحَةَ ذَلِكَ كَفَرَ لِمُخَالَفَةِ الْإِجْمَاعِ ، وَمَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ إِبَاحَتَهُ فَفِي مَعْنَى كُفْرِهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَشْبَهَ فِعْلُهُ فِعْلَ الْكُفَّارِ ، وَالثَّانِي أَنَّهُ كَافِرٌ نِعْمَةَ اللَّهِ وَالْإِسْلَامَ عَلَيْهِ . وَكَذَلِكَ الْحَدِيثُ الْآخَرُ فَلَيْسَ مِنَّا أَيْ إِنِ اعْتَقَدَ جَوَازَهُ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْهُ فَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَمْ يَتَخَلَّقْ بِأَخْلَاقِنَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمُسْتَلَاطُ لَا يَرِثُ وَيُدْعَى لَهُ وَيُدْعَى بِهِ . الْمُسْتَلَاطُ : الْمُسْتَلْحَقُ فِي النَّسَبِ . وَيُدْعَى لَهُ : أَيْ يُنْسَبُ إِلَيْهِ ، فَيُقَالُ : فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ ، وَيُدْعَى بِهِ : أَيْ يُكْنَى فَيُقَالُ : هُوَ أَبُو فُلَانٍ ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَرِثُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَلَدٍ حَقِيقِيٍّ . [2/122] ( س ) وَفِي كِتَابِهِ إِلَى هِرَقْلَ أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَيْ بِدَعْوَتِهِ ، وَهِيَ كَلِمَةُ الشَّهَادَةِ الَّتِي يُدْعَى إِلَيْهَا أَهْلُ الْمِلَلِ الْكَافِرَةِ ، وَفِي رِوَايَةٍ : بِدَاعِيَةِ الْإِسْلَامِ ، وَهِيَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الدَّعْوَةِ ، كَالْعَافِيَةِ وَالْعَاقِبَةِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَيْرِ بْنِ أَفْصَى لَيْسَ فِي الْخَيْلِ دَاعِيَةٌ لِعَامِلٍ أَيْ لَا دَعْوَى لِعَامِلِ الزَّكَاةِ فِيهَا ، وَلَا حَقَّ يَدْعُو إِلَى قَضَائِهِ ، لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ . ( هـ ) وَفِيهِ الْخِلَافَةُ فِي قُرَيْشٍ ، وَالْحُكْمُ فِي الْأَنْصَارِ ، وَالدَّعْوَةُ فِي الْحَبَشَةِ أَرَادَ بِالدَّعْوَةِ الْأَذَانَ ، جَعَلَهُ فِيهِمْ تَفْضِيلًا لِمُؤَذِّنِهِ بِلَالٍ . * وَفِيهِ لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مُوثَقًا يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَعْنِي الشَّيْطَانَ الَّذِي عَرَضَ لَهُ فِي صَلَاتِهِ ، وَأَرَادَ بِدَعْوَةِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَوْلَهُ : ( وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي وَمِنْ جُمْلَةِ مُلْكِهِ تَسْخِيرُ الشَّيَاطِينِ وَانْقِيَادُهُمْ لَهُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ سَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي : دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ، وَبِشَارَةُ عِيسَى دَعْوَةُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ هِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ( رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَبِشَارَةُ عِيسَى قَوْلُهُ : ( وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ مُعَاذٍ لَمَّا أَصَابَهُ الطَّاعُونُ قَالَ : لَيْسَ بِرِجْزٍ وَلَا طَاعُونٍ ، وَلَكِنَّهُ رَحْمَةُ رَبِّكُمْ ، وَدَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ أَرَادَ قَوْلَهُ : اللَّهُمَّ اجْعَلْ فَنَاءَ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ أَيْ تَحُوطُهُمْ وَتَكْنُفُهُمْ وَتَحْفَظُهُمْ ، يُرِيدُ أَهْلَ السُّنَّةِ دُونَ أَهْلِ الْبِدْعَةِ . وَالدَّعْوَةُ : الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الدُّعَاءِ . * وَفِي حَدِيثِ عَرَفَةَ أَكْثَرُ دُعَائِي وَدُعَاءِ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي بِعَرَفَاتٍ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّمَا سُمِّيَ التَّهْلِيلُ وَالتَّحْمِيدُ وَالتَّمْجِيدُ دُعَاءً لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَتِهِ فِي اسْتِيجَابِ ثَوَابِ اللَّهِ وَجَزَائِهِ ، كَالْحَدِيثِ الْآخَرِ : إِذَا شَغَلَ عَبْدِي ثَنَاؤُهُ عَلَيَّ عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ .
- دَعْ
- ( وَدَعَ ) ( هـ ) فِيهِ : لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ ، أَوْ لَيُخْتَمَنَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ . [5/166] أَيْ عَنْ تَرْكِهِمْ إِيَّاهَا وَالتَّخَلُّفِ عَنْهَا . يُقَالُ : وَدَعَ الشَّيْءَ يَدَعُهُ وَدْعًا ، إِذَا تَرَكَهُ . وَالنُّحَاةُ يَقُولُونَ : إِنَّ الْعَرَبَ أَمَاتُوا مَاضِي يَدَعُ ، وَمَصْدَرَهُ ، وَاسْتَغْنَوْا عَنْهُ بِتَرَكَ . وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْصَحُ . وَإِنَّمَا يُحْمَلُ قَوْلُهُمْ عَلَى قِلَّةِ اسْتِعْمَالِهِ ، فَهُوَ شَاذٌ فِي الِاسْتِعْمَالِ ، صَحِيحٌ فِي الْقِيَاسِ . وَقَدْ جَاءَ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ ، حَتَّى قُرِئَ بِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى : مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ، بِالتَّخْفِيفِ . ( س هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " إِذَا لَمْ يُنْكِرِ النَّاسُ الْمُنْكِرَ فَقَدْ تُوُدِّعَ مِنْهُمْ " أَيْ أُسْلِمُوا إِلَى مَا اسْتَحَقُّوهُ مِنَ النَّكِيرِ عَلَيْهِمْ ، وَتُرِكُوا وَمَا اسْتَحَبُّوهُ مِنَ الْمَعَاصِي ، حَتَّى يُكْثِرُوا مِنْهَا فَيَسْتَوْجِبُوا الْعُقُوبَةَ . وَهُوَ مِنَ الْمَجَازِ ، لِأَنَّ الْمُعْتَنِيَ بِإِصْلَاحِ شَأْنِ الرَّجُلِ إِذَا يَئِسَ مِنْ صَلَاحِهِ تَرَكَهُ وَاسْتَرَاحَ مِنْ مُعَانَاةِ النَّصَبِ مَعَهُ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلِهِمْ : تَوَدَّعْتُ الشَّيْءَ ، إِذَا صُنْتَهُ فِي مِيدَعٍ ، يَعْنِي قَدْ صَارُوا بِحَيْثُ يُتَحَفَّظُ مِنْهُمْ وَيُتَصَوَّنُ ، كَمَا يُتَوَقَّى شَرَارُ النَّاسِ . وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ " إِذَا مَشَتْ هَذِهِ الْأَمَةُ السُّمَّيْهَاءَ فَقَدْ تُوُدِّعَ مِنْهَا " . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " ارْكَبُوا هَذِهِ الدَّوَابَّ سَالِمَةً ، وَايْتَدِعُوهَا سَالِمَةً " أَيِ اتْرُكُوهَا وَرَفِّهُوا عَنْهَا إِذَا لَمْ تَحْتَاجُوا إِلَى رُكُوبِهَا ، وَهُوَ افْتَعَلَ ، مِنْ وَدُعَ بِالضَّمِّ وَدَاعَةً وَدَعَةً : أَيْ سَكَنَ وَتَرَفَّهَ ، وَايْتَدَعَ فَهُوَ مُتَّدِعٌ : أَيْ صَاحِبُ دَعَةٍ ، أَوْ مِنْ وَدَعَ ، إِذَا تَرَكَ . يُقَالُ : اتَّدَعَ وَايْتَدَعَ ، عَلَى الْقَلْبِ وَالْإِدْغَامِ وَالْإِظْهَارِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " صَلَّى مَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ مُتَمَزِّقٌ فَلَمَّا انْصَرَفَ دَعَا لَهُ بِثَوْبٍ ، فَقَالَ : تَوَدَّعْهُ بِخَلْقِكَ هَذَا " أَيْ صُنْهُ بِهِ ، يُرِيدُ الْبَسْ هَذَا الَّذِي دَفَعْتُ [5/167] إِلَيْكَ فِي أَوْقَاتِ الِاحْتِفَالِ وَالتَّزَيُّنِ . وَالتَّوْدِيعُ : أَنْ تَجْعَلَ ثَوْبًا وِقَايَةَ ثَوْبٍ آخَرَ ، وَأَنْ تَجْعَلَهُ أَيْضًا فِي صُوَانٍ يَصُونُهُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْخَرْصِ : إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّهُ يُتْرَكُ لَهُمْ مِنْ عَرَضَ الْمَالِ ، تَوْسِعَةً عَلَيْهِمْ ; لِأَنَّهُ إِنْ أُخِذَ الْحَقُّ مِنْهُمْ مُسْتَوْفًى أَضَرَّ بِهِمْ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنْهُ السَّاقِطَةُ وَالْهَالِكَةُ وَمَا يَأْكُلُهُ الطَّيْرُ وَالنَّاسُ . وَكَانَ عُمَرُ يَأْمُرُ الْخُرَّاصَ بِذَلِكَ . وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : لَا يُتْرَكُ لَهُمْ شَيْءٌ شَائِعٌ فِي جُمْلَةِ النَّخْلِ ، بَلْ يُفْرَدُ لَهُمْ نَخَلَاتٌ مَعْدُودَةٌ قَدْ عُلِمَ مِقْدَارُ ثَمَرِهَا بِالْخَرْصِ . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ إِذَا لَمْ يَرْضَوْا بِخَرْصِكُمْ فَدَعُوا لَهُمُ الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ ، لِيَتَصَرَّفُوا فِيهِ وَيَضْمَنُوا حَقَّهُ ، وَيَتْرُكُوا الْبَاقِيَ إِلَى أَنْ يَجِفَّ وَيُؤْخَذَ حَقُّهُ ، لَا أَنَّهُ يُتْرَكُ لَهُمْ بِلَا عِوَضٍ وَلَا إِخْرَاجٍ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : دَعْ دَاعِيَ اللَّبَنِ أَيِ اتْرُكْ مِنْهُ فِي الضَّرْعِ شَيْئًا يَسْتَنْزِلُ اللَّبَنَ ، وَلَا تَسْتَقْصِ حَلَبَهُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ طَهْفَةَ " لَكُمْ يَا بَنِي نَهْدٍ وَدَائِعُ الشِّرْكِ " أَيِ الْعُهُودِ وَالْمَوَاثِيقِ . يُقَالُ : تَوَادَعَ الْفَرِيقَانِ ، إِذَا أَعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْآخَرَ عَهْدًا أَلَّا يَغْزُوَهُ . وَاسْمُ ذَلِكَ الْعَهْدِ : الْوَدِيعُ يُقَالُ : أَعْطَيْتُهُ وَدِيعًا : أَيْ عَهْدًا . وَقِيلَ : يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهَا مَا كَانُوا اسْتَوْدَعُوهُ مِنْ أَمْوَالِ الْكُفَّارِ الَّذِينَ لَمْ يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ : أَرَادَ إِحْلَالَهَا لَهُمْ ; لِأَنَّهَا مَالُ كَافِرٍ قُدِرَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ عَهْدٍ وَلَا شَرْطٍ . وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ : " مَا لَمْ يَكُنْ عَهْدٌ وَلَا مَوْعِدٌ " . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " أَنَّهُ وَادْعُ بَنِي فُلَانٍ " أَيْ صَالِحْهُمْ وَسَالِمْهُمْ عَلَى تَرْكِ الْحَرْبِ وَالْأَذَى . وَحَقِيقَةُ الْمُوَادَعَةِ : الْمُتَارَكَةُ ، أَيْ يَدَعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا مَا هُوَ فِيهِ . وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " وَكَانَ كَعْبٌ الْقُرَظِيُّ مُوَادِعًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " . [5/168] * وَفِي حَدِيثِ الطَّعَامِ " غَيْرَ مَكْفُورٍ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا " أَيْ غَيْرَ مَتْرُوكِ الطَّاعَةِ . وَقِيلَ : هُوَ مِنَ الْوَدَاعِ ، وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ . ( هـ ) وَفِي شِعْرِ الْعَبَّاسِ يَمْدَحُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِنْ قَبْلِهَا طِبْتَ فِي الظِّلَالِ وَفِي مُسْتَوْدَعٍ حَيْثُ يُخْصَفُ الْوَرَقُ . الْمُسْتَوْدَعُ : الْمَكَانُ الَّذِي تُجْعَلُ فِيهِ الْوَدِيعَةُ . يُقَالُ : اسْتَوْدَعْتُهُ وَدِيعَةً ، إِذَا اسْتَحْفَظْتَهُ إِيَّاهَا ، وَأَرَادَ بِهِ الْمَوْضِعَ الَّذِي كَانَ بِهِ آدَمُ وَحَوَّاءُ مِنَ الْجَنَّةِ . وَقِيلَ : أَرَادَ بِهِ الرَّحِمَ . ( هـ ) وَفِيهِ " مَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً لَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ " الْوَدْعُ ، بِالْفَتْحِ وَالسُّكُونِ : جَمْعُ وَدَعَةٍ ، وَهُوَ شَيْءٌ أَبْيَضُ يُجْلَبُ مِنَ الْبَحْرِ يُعَلَّقُ فِي حُلُوقِ الصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ . وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُعَلِّقُونَهَا مَخَافَةَ الْعَيْنِ . وَقَوْلُهُ : " لَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ " : أَيْ لَا جَعَلَهُ فِي دَعَةٍ وَسُكُونٍ . وَقِيلَ : هُوَ لَفْظٌ مَبْنِيٌّ مِنَ الْوَدَعَةِ : أَيْ لَا خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُ مَا يَخَافُهُ .