HadithLab
RU
مسند أحمد · حديث عبد الله بن أبي أوفى

رقم الحديث 19403

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ القَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: قَدِمَ مُعَاذٌ الْيَمَنَ، أَوْ قَالَ: الشَّامَ، فَرَأَى النَّصَارَى تَسْجُدُ لِبَطَارِقَتِهَا وَأَسَاقِفَتِهَا، فَرَوَّى فِي نَفْسِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ يُعَظَّمَ، فَلَمَّا قَدِمَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْتُ النَّصَارَى تَسْجُدُ لِبَطَارِقَتِهَا وَأَسَاقِفَتِهَا، فَرَوَّأْتُ فِي نَفْسِي أَنَّكَ أَحَقُّ أَنْ تُعَظَّمَ، فَقَالَ: " لَوْ كُنْتُ آمُرُ (١) أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَلَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ اللهِ ﷿ عَلَيْهَا كُلَّهُ، حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا عَلَيْهَا كُلَّهُ، حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ لَأَعْطَتْهُ إِيَّاهُ " (٢)
  • شعيب الأرنؤوط:حديث جيد، وهذا إسناد ضعيف لاضطرابهمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج32 ص145
ج 32 ص 145

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 1 سنن ابن ماجه
قَتَبٍ
( بَابُ الْقَافِ مَعَ التَّاءِ ) ( قَتَبَ ) ( هـ ) فِيهِ : لَا صَدَقَةَ فِي الْإِبِلِ الْقَتُوبَةِ ، الْقَتُوبَةُ - بِالْفَتْحِ - : الْإِبِلُ الَّتِي تُوضَعُ الْأَقْتَابُ عَلَى ظُهُورِهَا ، فَعُولَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ ، كَالرَّكُوبَةِ وَالْحَلُوبَةِ ، أَرَادَ لَيْسَ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ . * وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : لَا تَمْنَعُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ ، الْقَتَبُ لِلْجَمَلِ كَالْإِكَافِ لِغَيْرِهِ . وَمَعْنَاهُ الْحَثُّ لَهُنَّ عَلَى مُطَاوَعَةِ أَزْوَاجِهِنَّ ، وَأَنَّهُ لَا يَسَعُهُنَّ الِامْتِنَاعُ فِي هَذِهِ الْحَالِ ، فَكَيْفَ فِي غَيْرِهَا . وَقِيلَ : إِنَّ نِسَاءَ الْعَرَبِ كُنَّ إِذَا أَرَدْنَ الْوِلَادَةَ جَلَسْنَ عَلَى قَتَبٍ ، وَيَقُلْنَ إِنَّهُ أَسْلَسُ لِخُرُوجِ الْوَلَدِ ، فَأَرَادَتْ تِلْكَ الْحَالَةَ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : كُنَّا نَرَى أَنَّ الْمَعْنَى : وَهِيَ تَسِيرُ عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيرِ ، فَجَاءَ التَّفْسِيرُ بِغَيْرِ ذَلِكَ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الرِّبَا : " فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ " الْأَقْتَابُ : الْأَمْعَاءُ ، وَاحِدُهَا : قِتْبٌ ( بِالْكَسْرِ ) . وَقِيلَ : هِيَ جَمْعُ قِتْبٍ ، وَقِتْبٌ جَمْعُ قِتْبَةٍ ، وَهِيَ الْمِعَى . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ .
لِبَطَارِقَتِهَا
( بَطْرَقَ ) * فِي حَدِيثِ هِرَقْلَ : " فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ بَطَارِقَتُهُ مِنَ الرُّومِ " هِيَ جَمْعُ بِطْرِيقٍ ، وَهُوَ الْحَاذِقُ بِالْحَرْبِ وَأُمُورِهَا بِلُغَةِ الرُّومِ . وَهُوَ ذُو مَنْصِبٍ وَتَقَدُّمٍ عِنْدَهُمْ .