- كَرَبَ
- ( بَابُ الْكَافِ مَعَ الرَّاءِ ) ( كَرَبَ ) ( هـ ) فِيهِ : فَإِذَا اسْتَغْنَى أَوْ كَرَبَ اسْتَعَفَّ ، كَرَبَ : بِمَعْنَى دَنَا وَقَرُبَ ، فَهُوَ كَارِبٌ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ رُقَيْقَةَ : «أَيْفَعَ الْغُلَامُ أَوْ كَرَبَ» أَيْ : قَارَبَ الْإِيفَاعَ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي الْعَالِيَةِ : «الْكَرُوبِيُّونَ سَادَةُ الْمَلَائِكَةِ» هُمُ الْمُقَرَّبُونَ ، وَيُقَالُ لِكُلِّ حَيَوَانٍ وَثِيقِ الْمَفَاصِلِ : إِنَّهُ لَمُكْرَبُ الْخَلْقِ ، إِذَا كَانَ شَدِيدَ الْقُوَى . وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ . ( س ) وَفِيهِ : كَانَ إِذَا أَتَاهُ الْوَحْيُ كَرَبَ لَهُ ، أَيْ : أَصَابَهُ الْكَرْبُ ، فَهُوَ مَكْرُوبٌ ، وَالَّذِي كَرَبَهُ كَارِبٌ . ( س ) وَفِي صِفَةِ نَخْلِ الْجَنَّةِ : كَرَبُهَا ذَهَبٌ ، هُوَ - بِالتَّحْرِيكِ - أَصْلُ السَّعَفِ ، وَقِيلَ : مَا يَبْقَى مِنْ أُصُولِهِ فِي النَّخْلَةِ بَعْدَ الْقَطْعِ كَالْمَرَاقِي .
- وَالْفَتْقِ
- ( فَتَقَ ) ( هـ ) فِيهِ «يَسْأَلُ الرَّجُلُ فِي الْجَائِحَةِ أَوِ الْفَتْقِ» أَيِ : الْحَرْبِ تَكُونُ بَيْنَ الْقَوْمِ وَتَقَعُ فِيهَا الْجِرَاحَاتُ وَالدِّمَاءُ ، وَأَصْلُهُ الشَّقُّ وَالْفَتْحُ ، وَقَدْ يُرَادُ بِالْفَتْقِ نَقْضُ الْعَهْدِ . [3/409] * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ «اذْهَبْ فَقَدْ كَانَ فَتْقٌ نَحْوَ جُرَشٍ» . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مَسِيرِهِ إِلَى بَدْرٍ «خَرَجَ حَتَّى أَفْتَقَ بَيْنَ الصَّدْمَتَيْنِ» أَيْ خَرَجَ مِنْ مَضِيقِ الْوَادِي إِلَى الْمُتَّسَعِ . يُقَالُ : أَفْتَقَ السَّحَابُ إِذَا انْفَرَجَ . ( هـ س ) وَفِي صِفَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كَانَ فِي خَاصِرَتَيْهِ انْفِتَاقٌ» أَيِ اتِّسَاعٌ ، وَهُوَ مَحْمُودٌ فِي الرِّجَالِ ، مَذْمُومٌ فِي النِّسَاءِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ «فَمُطِرُوا حَتَّى نَبَتَ الْعُشْبُ وَسَمِنَتِ الْإِبِلُ حَتَّى تَفَتَّقَتْ» أَيِ انْتَفَخَتْ خَوَاصِرُهَا وَاتَّسَعَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَا رَعَتْ ، فَسُمِّيَ عَامَ الْفَتْقِ : أَيْ عَامَ الْخِصْبِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ «قَالَ : فِي الْفَتَقِ الدِّيَةُ» الْفَتَقُ بِالتَّحْرِيكِ : انْفِتَاقُ الْمَثَانَةِ . وَقِيلَ : انْفِتَاقُ الصِّفَاقِ إِلَى دَاخِلٍ فِي مَرَاقِّ الْبَطْنِ . وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يَنْقَطِعَ اللَّحْمُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى الْأُنْثَيَيْنِ . وَقَالَ الْفَرَّاءُ : أَفْتَقَ الْحَيُّ إِذَا أَصَابَ إِبِلَهُمُ الْفَتَقُ ، وَذَلِكَ إِذَا انْفَتَقَتْ خَوَاصِرُهَا سَمِنًا فَتَمُوتُ لِذَلِكَ ، وَرُبَّمَا سَلِمَتْ . وَقَدْ فَتِقَتْ فَتَقًا . قَالَ رُؤْبَةُ : * لَمْ تَرْجُ رِسْلًا بَعْدَ أَعْوَامِ الْفَتَقْ * وَفِيهِ ذِكْرُ «فُتُقٍ» بِضَمَّتَيْنِ : مَوْضِعٌ فِي طَرِيقِ تَبَالَةَ ، سَلَكَهُ قُطْبَةُ بْنُ عَامِرٍ لَمَّا وَجَّهَهُ رَسُولُ اللَّهِ لِيُغِيرَ عَلَى خَثْعَمٍ سَنَةَ تِسْعٍ .