HadithLab
RU
مسند أحمد · بقية حديث الحكم بن عمرو الغفاري

رقم الحديث 20654

حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: أَرَادَ زِيَادٌ أَنْ يَبْعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَى خُرَاسَانَ، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: أَتَرَكْتَ خُرَاسَانَ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهَا؟ قَالَ: فَقَالَ إِنِّي وَاللهِ مَا يَسُرُّنِي أَنْ أُصَلِّيَ بِحَرِّهَا، وَتُصَلُّونَ بِبَرْدِهَا، إِنِّي أَخَافُ إِذَا كُنْتُ فِي نُحُورِ الْعَدُوِّ، أَنْ يَأْتِيَنِي كِتَابٌ مِنْ زِيَادٍ، فَإِنْ أَنَا مَضَيْتُ هَلَكْتُ، وَإِنْ رَجَعْتُ ضُرِبَتْ عُنُقِي، قَالَ: فَأَرَادَ الْحَكَمَ بْنَ عَمْرٍو الْغِفَارِيَّ عَلَيْهَا، قَالَ: فَانْقَادَ لِأَمْرِهِ، قَالَ: فَقَالَ عِمْرَانُ: أَلَا أَحَدٌ يَدْعُو لِي الْحَكَمَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ الرَّسُولُ، قَالَ: فَأَقْبَلَ الْحَكَمُ إِلَيْهِ، قَالَ: فَدَخَلَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَقَالَ عِمْرَانُ لِلْحَكَمِ: أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: " لَا طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ عِمْرَانُ: لِلَّهِ الْحَمْدُ، أَوِ اللهُ أَكْبَرُ ٢٠٦٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيحمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج34 ص252
ج 34 ص 252

سلسلة الرواة

طَاعَةَ
( طَوُعَ ) ( هـ ) فِيهِ : " هَوًى مُتَّبَعٌ وَشُحٌّ مُطَاعٌ " . هُوَ أَنْ يُطِيعَهُ صَاحِبُهُ فِي مَنْعِ الْحُقُوقِ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ . يُقَالُ : أَطَاعَهُ يُطِيعُهُ فَهُوَ مُطِيعٌ . وَطَاعَ لَهُ يَطُوعُ وَيَطِيعُ فَهُوَ طَائِعٌ ، إِذَا أَذْعَنَ وَانْقَادَ ، وَالِاسْمُ الطَّاعَةُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ " . وَقِيلَ : طَاعَ : إِذَا انْقَادَ ، وَأَطَاعَ : اتَّبَعَ الْأَمْرَ وَلَمْ يُخَالِفْهُ . وَالِاسْتِطَاعَةُ : الْقُدْرَةُ عَلَى الشَّيْءِ . وَقِيلَ : هِيَ اسْتِفْعَالٌ مِنَ الطَّاعَةِ . ( س ) وَفِيهِ : " لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ " . يُرِيدُ طَاعَةَ وُلَاةِ الْأَمْرِ إِذَا أَمَرُوا بِمَا فِيهِ مَعْصِيَةٌ كَالْقَتْلِ وَالْقَطْعِ وَنَحْوَهُ . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنَّ الطَّاعَةَ لَا تَسْلَمُ لِصَاحِبِهَا وَلَا تَخْلُصُ إِذَا كَانَتْ مَشُوبَةً بِالْمَعْصِيَةِ ، وَإِنَّمَا تَصِحُّ الطَّاعَةُ وَتَخْلُصُ مَعَ اجْتِنَابِ الْمَعَاصِي ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ بِمَعْنَى الْحَدِيثِ ; لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ مُقَيَّدًا فِي غَيْرِهِ ، كَقَوْلِهِ : " لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ " . وَفِي رِوَايَةٍ : " مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ " . * وَفِي حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " فِي ذِكْرِ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ " . أَصْلُ الْمُطَّوِّعِ : الْمُتَطَوِّعُ ، فَأُدْغِمَتِ التَّاءُ فِي الطَّاءِ ، وَهُوَ الَّذِي يَفْعَلُ الشَّيْءَ تَبَرُّعًا مِنْ نَفْسِهِ . وَهُوَ تَفَعُّلٌ مِنَ الطَّاعَةِ .