HadithLab
RU
مسند أحمد · حديث جابر بن سمرة السوائي

رقم الحديث 20869

حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرِ بْنِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، هَلْ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: " إِنْ شِئْتَ فَعَلْتَ، وَإِنْ شِئْتَ لَمْ تَفْعَلْ "، قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: فَقَفَّى، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُصَلِّي فِي مَبَاءَةِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: " لَا "
  • شعيب الأرنؤوط:صحيح لغيره، وهذا إسناد حسنمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج34 ص443
ج 34 ص 443

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدرين سنن ابن ماجه, صحيح مسلم
فَقَفَّى
( قَفَا ) ( هـ ) فِي أَسْمَائِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : " الْمُقَفِّي " هُوَ الْمُوَلِّي الذَّاهِبُ ، وَقَدْ قَفَّى يُقَفِّي فَهُوَ مُقَفٍّ : يَعْنِي : أَنَّهُ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ الْمُتَّبِعُ لَهُمْ ، فَإِذَا قَفَّى فَلَا نَبِيَّ بَعْدَهُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " فَلَمَّا قَفَّى قَالَ كَذَا " أَيْ : ذَهَبَ مُوَلِّيًا ، وَكَأَنَّهُ مِنَ الْقَفَا ؛ أَيْ : أَعْطَاهُ قَفَاهُ وَظَهْرَهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَشَدَّ حَرًّا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ هَذَيْنِكَ الرَّجُلَيْنِ الْمُقَفِّيَيْنِ " أَيِ : الْمُوَلِّيَيْنِ ، وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ طَلْحَةَ : " فَوَضَعُوا اللُّجَّ عَلَى قَفَيَّ " أَيْ : وَضَعُوا السَّيْفَ عَلَى قَفَايَ ، وَهِيَ لُغَةٌ طَائِيَّةٌ ، يُشَدِّدُونَ يَاءَ الْمُتَكَلِّمِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ ، كُتِبَ إِلَيْهِ صَحِيفَةٌ فِيهَا : فَمَا قُلُصٌ وُجِدْنَ مُعَقَّلَاتٍ قَفَا سَلْعٍ بِمُخْتَلَفِ التِّجَارِ سَلْعٌ : جَبَلٌ ، وَقَفَاهُ : وَرَاءَهُ وَخَلْفَهُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : " أَخَذَ الْمِسْحَاةَ فَاسْتَقْفَاهُ ، فَضَرَبَهُ بِهَا حَتَّى قَتَلَهُ " أَيْ : أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ ، تَقَفَّيْتُ فُلَانًا وَاسْتَقْفَيْتُهُ . ( هـ ) وَفِيهِ : يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ أَحَدِكُمْ ثَلَاثَ عُقَدٍ ، الْقَافِيَةُ : الْقَفَا . وَقِيلَ : قَافِيَةُ الرَّأْسِ : مُؤَخَّرُهُ . وَقِيلَ : وَسَطُهُ ، أَرَادَ تَثْقِيلَهُ فِي النَّوْمِ وَإِطَالَتَهُ ، فَكَأَنَّهُ قَدْ شَدَّ عَلَيْهِ شِدَادًا وَعَقَدَهُ ثَلَاثُ عُقَدٍ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : " اللَّهُمَّ إِنَّا نَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّكَ وَقَفِيَّةِ آبَائِهِ وَكُبْرِ رِجَالِهِ " يَعْنِي : الْعَبَّاسَ ، يُقَالُ : هَذَا قَفِيُّ الْأَشْيَاخِ وَقَفِيَّتُهُمْ ، إِذَا كَانَ الْخَلَفَ مِنْهُمْ ، مَأْخُوذٌ مِنْ : قَفَوْتُ الرَّجُلَ إِذَا تَبِعْتَهُ . يَعْنِي : أَنَّهُ خَلَفُ آبَائِهِ وَتِلْوُهُمْ وَتَابِعُهُمْ ، كَأَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى اسْتِسْقَاءِ أَبِيهِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لِأَهْلِ الْحَرَمَيْنِ حِينَ أَجْدَبُوا فَسَقَاهُمُ اللَّهُ بِهِ . وَقِيلَ : الْقَفِيَّةُ : الْمُخْتَارُ ، وَاقْتَفَاهُ إِذَا اخْتَارَهُ ، وَهُوَ الْقَفْوَةُ ، كَالصَّفْوَةِ ، مِنَ اصْطَفَاهُ . [4/95] وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ : " الْقَفْوِ وَالِاقْتِفَاءِ " فِي الْحَدِيثِ اسْمًا وَفِعْلًا وَمَصْدَرًا ، يُقَالُ : قَفَوْتُهُ ، وَقَفَيْتُهُ ، وَاقْتَفَيْتُهُ إِذَا تَبِعْتَهُ وَاقْتَدَيْتَ بِهِ . ( س ) وَفِيهِ : " نَحْنُ بَنُو النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ ، لَا نَنْتَفِي مِنْ أَبِينَا وَلَا نَقْفُو أُمَّنَا " أَيْ : لَا نَتَّهِمُهَا وَلَا نَقْذِفُهَا ، يُقَالُ : قَفَا فُلَانٌ فُلَانًا إِذَا قَذَفَهُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ : لَا نَتْرُكُ النَّسَبَ إِلَى الْآبَاءِ وَنَنْتَسِبُ إِلَى الْأُمَّهَاتِ . ( س ) وَمِنَ الْأَوَّلِ حَدِيثُ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ : " لَا حَدَّ إِلَّا فِي الْقَفْوِ الْبَيِّنِ " أَيِ : الْقَذْفِ الظَّاهِرِ . ( س ) وَحَدِيثُ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ : " مَنْ قَفَا مُؤْمِنًا بِمَا لَيْسَ فِيهِ وَقَفَهُ اللَّهُ فِي رَدْغَةِ الْخَبَالِ " .
مَبَاءَةِ
بَابُ الْبَاءِ مَعَ الْوَاوِ ( بَوَأَ ) ( هـ ) فِيهِ : أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي أَيْ أَلْتَزِمُ وَأَرْجِعُ وَأُقِرُّ ، وَأَصْلُ الْبَوَاءِ اللُّزُومُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا أَيِ الْتَزَمَهُ وَرَجَعَ بِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ : " إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِهِ " أَيْ كَانَ عَلَيْهِ عُقُوبَةُ ذَنْبِهِ وَعُقُوبَةُ قَتْلِ صَاحِبِهِ ، فَأَضَافَ الْإِثْمَ إِلَى صَاحِبِهِ ; لِأَنَّ قَتْلَهُ سَبَبٌ لِإِثْمِهِ . وَفِي رِوَايَةٍ " إِنْ قَتَلَهُ كَانَ مِثْلَهُ " أَيْ فِي حُكْمِ الْبَوَاءِ وَصَارَا مُتَسَاوِيَيْنِ لَا فَضْلَ لِلْمُقْتَصِّ إِذَا اسْتَوْفَى حَقَّهُ عَلَى الْمُقْتَصِّ مِنْهُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : " بُؤْ لِلْأَمِيرِ بِذَنْبِكَ " أَيِ اعْتَرِفْ بِهِ . ( هـ ) وَفِيهِ : مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ قَدْ تَكَرَّرَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي الْحَدِيثِ ، وَمَعْنَاهَا لِيَنْزِلْ مَنْزِلَهُ مِنَ النَّارِ ، يُقَالُ بَوَّأَهُ اللَّهُ مَنْزِلًا ، أَيْ أَسْكَنَهُ إِيَّاهُ ، وَتَبَوَّأْتُ مَنْزِلًا ، أَيِ اتَّخَذْتُهُ ، وَالْمَبَاءَةُ : الْمَنْزِلُ . وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ : أُصَلِّي فِي مَبَاءَةِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : نَعَمْ أَيْ مَنْزِلِهَا الَّذِي تَأْوِي إِلَيْهِ ، وَهُوَ الْمُتَبَوَّأُ أَيْضًا . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَدِينَةِ : هَا هُنَا الْمُتَبَوَّأُ . [1/160] ( هـ ) وَفِيهِ : عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ يَعْنِي النِّكَاحَ وَالتَّزَوُّجَ . يُقَالُ فِيهِ الْبَاءَةُ وَالْبَاءُ ، وَقَدْ يُقْصَرُ ، وَهُوَ مِنَ الْمَبَاءَةِ : الْمَنْزِلُ ، لِأَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَوَّأَهَا مَنْزِلًا . وَقِيلَ لِأَنَّ الرَّجُلَ يَتَبَوَّأُ مِنْ أَهْلِهِ ، أَيْ يَسْتَمْكِنُ كَمَا يَتَبَوَّأُ مِنْ مَنْزِلِهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ : " أَنَّ امْرَأَةً مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ وَقَدْ تَزَيَّنَتْ لِلْبَاءَةِ " . ( س ) وَفِيهِ : " أَنَّ رُجَلًا بَوَّأَ رَجُلًا بِرُمْحِهِ " أَيْ سَدَّدَهُ قِبَلَهُ وَهَيَّأَهُ لَهُ . ( س ) وَفِيهِ : " أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ حَيَّيْنِ مِنَ الْعَرَبِ قِتَالٌ ، وَكَانَ لِأَحَدِهِمَا طَوْلٌ عَلَى الْآخَرِ ، فَقَالُوا لَا نَرْضَى حَتَّى يُقْتَلَ بِالْعَبْدِ مِنَّا الْحُرُّ مِنْهُمْ ، وَبِالْمَرْأَةِ الرَّجُلُ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَبَاءَوْا " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : كَذَا قَالَ هُشَيْمٌ ، وَالصَّوَابُ يَتَبَاوَأُوا بِوَزْنِ يَتَقَاتَلُوا ، مِنَ الْبَوَاءِ وَهُوَ الْمُسَاوَاةُ ، يُقَالُ بَاوَأْتُ بَيْنَ الْقَتْلَى ، أَيْ سَاوَيْتُ . وَقَالَ غَيْرُهُ يَتَبَاءَوْا صَحِيحٌ ، يُقَالُ بَاءَ بِهِ إِذَا كَانَ كُفْؤًا لَهُ . وَهُمْ بَوَاءٌ ، أَيْ أَكْفَاءٌ ، مَعْنَاهُ ذَوُو بَوَاءٍ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : الْجِرَاحَاتُ بَوَاءٌ أَيْ سَوَاءٌ فِي الْقِصَاصِ ، لَا يُؤْخَذُ إِلَّا مَا يُسَاوِيهَا فِي الْجُرْحِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الصَّادِقِ : " قِيلَ لَهُ : مَا بَالُ الْعَقْرَبِ مُغْتَاظَةٌ عَلَى ابْنِ آدَمَ ؟ فَقَالَ تُرِيدُ الْبَوَاءَ " أَيْ تُؤْذِي كَمَا تُؤْذَى . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " فَيَكُونُ الثَّوَابُ جَزَاءً وَالْعِقَابُ بَوَاءً " .