مسند أحمد
رقم الحديث ٢٣٢٤٣
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي - أَوْ سَاقِهِ - قَالَ: «هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلُ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِيمَا دُونَ الْكَعْبَيْنِ»
- شعيب الأرنؤوط:صحيح لغيره، وهذا إسناد قويمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج38 ص279