HadithLab
RU
مسند أحمد

رقم الحديث ٢٣٢٤٣

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي - أَوْ سَاقِهِ - قَالَ: «هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلُ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِيمَا دُونَ الْكَعْبَيْنِ»
  • شعيب الأرنؤوط:صحيح لغيره، وهذا إسناد قويمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج38 ص279
ج ٣٨ ص ٢٧٩

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٣ مصادر جامع الترمذي, سنن ابن ماجه, سنن النسائي