HadithLab
RU
مسند أحمد · مسند الصديقة عائشة بنت الصديق ﵂

رقم الحديث 25087

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنَّمَا هِيَ سُهَيْلَةُ بِنْتُ سَهْلٍ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ " أَمَرَهَا بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهَا أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ تَغْتَسِلَ لِلصُّبْحِ " ٢٥٠٨٧ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ " نَهَى أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ " قَالَ يَزِيدُ: يَعْنِي: فَضْلَ الْمَاءِ
  • شعيب الأرنؤوط:صحيحمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج42 ص9
ج 42 ص 9

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدر واحد سنن ابن ماجه
فَضْلَ
( فَضُلَ ) ( هـ ) فِيهِ " لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ " هُوَ أَنْ يَسْقِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ ثُمَّ تَبْقَى مِنَ الْمَاءِ بَقِيَّةٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا ، وَلَا يَمْنَعَ أَحَدًا يَنْتَفِعُ بِهَا ، هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَاءُ مِلْكَهُ ، أَوْ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى أَنَّ الْمَاءَ لَا يُمْلَكُ . * وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ " لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ " هُوَ نَقْعُ الْبِئْرِ الْمُبَاحَةِ : أَيْ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَغْلِبَ عَلَيْهِ وَيَمْنَعَ النَّاسَ مِنْهُ حَتَّى يَحُوزَهُ فِي إِنَاءٍ وَيَمْلِكَهُ . ( هـ ) وَفِيهِ : " فَضْلُ الْإِزَارِ فِي النَّارِ " هُوَ مَا يَجُرُّهُ الْإِنْسَانُ مِنْ إِزَارِهِ عَلَى الْأَرْضِ ، عَلَى مَعْنَى الْخُيَلَاءِ وَالْكِبْرِ . * وَفِيهِ : " إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّارَةً فُضْلًا " أَيْ : زِيَادَةً عَنِ الْمَلَائِكَةِ الْمُرَتَّبَيْنِ مَعَ الْخَلَائِقِ . وَيُرْوَى بِسُكُونِ الضَّادِ وَضَمِّهَا . قَالَ بَعْضُهُمْ : وَالسُّكُونُ أَكْثَرُ وَأَصْوَبُ ، وَهُمَا مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْفَضْلَةِ وَالزِّيَادَةِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ امْرَأَةِ أَبِي حُذَيْفَةَ " قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَرَانِي [3/456] فُضُلًا " أَيْ مُتَبَذِّلَةً فِي ثِيَابِ مِهْنَتِي . يُقَالُ : تَفَضَّلَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا لَبِسَتْ ثِيَابَ مِهْنَتِهَا ، أَوْ كَانَتْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَهِيَ فُضُلٌ ، وَالرَّجُلُ فُضُلٌ أَيْضًا . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ فِي صِفَةِ امْرَأَةٍ " فُضُلٌ ضَبَاثٌ كَأَنَّهَا بُغَاثٌ " وَقِيلَ : أَرَادَ أَنَّهَا مُخْتَالَةٌ تُفْضِلُ مِنْ ذَيْلِهَا . ( هـ ) وَفِيهِ " شَهِدْتُ فِي دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ حِلْفًا لَوْ دُعِيتُ إِلَى مِثْلِهِ فِي الْإِسْلَامِ لَأَجَبْتُ " يَعْنِي حِلْفَ الْفُضُولِ ، سُمِّيَ بِهِ تَشْبِيهًا بِحِلْفٍ كَانَ قَدِيمًا بِمَكَّةَ . أَيَّامَ جُرْهُمٍ ، عَلَى التَّنَاصُفِ وَالْأَخْذِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ ، وَلِلْغَرِيبِ مِنَ الْقَاطِنِ ، قَامَ بِهِ رِجَالٌ مِنْ جُرْهُمٍ كُلُّهُمْ يُسَمَّى الْفَضْلُ ، مِنْهُمُ الْفَضْلُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَالْفَضْلُ بْنُ وَدَاعَةَ ، وَالْفَضْلُ بْنُ فَضَالَةَ . * وَفِيهِ : " أَنَّ اسْمَ دِرْعِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَتْ ذَاتَ الْفُضُولِ " وَقِيلَ : ذُو الْفُضُولِ ، لِفَضْلَةٍ كَانَ فِيهَا وَسَعَةٍ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ " إِذَا عَزَبَ الْمَالُ قَلَّتْ فَوَاضِلُهُ " أَيْ : إِذَا بَعُدَتِ الضَّيْعَةُ قَلَّ الْمَرْفِقُ مِنْهَا .
نَقْعُ
( نَقَعَ ) ( هـ ) فِيهِ نَهَى أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ ، أَيْ فَضْلُ مَائِهَا ، لِأَنَّهُ يُنْقَعُ بِهِ الْعَطَشُ : أَيْ يُرْوَى . وَشَرِبَ حَتَّى نَقَعَ : أَيْ رَوِيَ وَقِيلَ : النَّقْعُ : الْمَاءُ النَّاقِعُ ، وَهُوَ الْمُجْتَمِعُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَا يُبَاعُ نَقْعُ الْبِئْرِ وَلَا رَهْوُ الْمَاءِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَا يَقْعُدْ أَحَدُكُمْ فِي طَرِيقٍ أَوْ نَقْعِ مَاءٍ يَعْنِي عِنْدَ الْحَدَثِ وَقَضَاءِ الْحَاجَةِ . ( هـ ) وَفِيهِ : أَنَّ عُمَرَ حَمَى غَرْزَ النَّقِيعِ هُوَ مَوْضِعٌ حَمَاهُ لِنَعَمِ الْفَيْءِ وَخَيْلِ الْمُجَاهِدِينَ ، فَلَا يَرْعَاهُ غَيْرُهَا ، وَهُوَ مَوْضِعٌ قَرِيبٌ مِنَ الْمَدِينَةِ ، كَانَ يَسْتَنْقِعُ فِيهِ الْمَاءُ : أَيْ يَجْتَمِعُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَوَّلُ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِي الْإِسْلَامِ بِالْمَدِينَةِ فِي نَقِيعِ الْخَضِمَاتِ وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ " إِذَا اسْتَنْقَعَتْ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ " ، أَيْ إِذَا اجْتَمَعَتْ فِي فِيهِ تُرِيدُ الْخُرُوجَ ، كَمَا يَسْتَنْقِعُ الْمَاءُ فِي قَرَارِهِ ، وَأَرَادَ بِالنَّفْسِ الرُّوحَ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَجَّاجِ " إِنَّكُمْ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ شَرَّابُونَ عَلَيَّ بِأَنْقُعٍ " هُوَ مَثَلٌ يُضْرَبُ لِلَّذِي جَرَّبَ الْأُمُورَ وَمَارَسَهَا . وَقِيلَ : لِلَّذِي يُعَاوِدُ الْأُمُورَ الْمَكْرُوهَةَ . أَرَادَ أَنَّهُمْ يَجْتَرِئُونَ عَلَيْهِ وَيَتَنَاكَرُونَ . وَأَنْقُعٌ : جَمْعُ قِلَّةٍ لِنَقْعٍ ، وَهُوَ الْمَاءُ النَّاقِعُ ، وَالْأَرْضُ الَّتِي يَجْتَمِعُ فِيهَا الْمَاءُ . وَأَصْلُهُ أَنَّ الطَّائِرَ الْحَذِرَ لَا يَرِدُ الْمَشَارِعَ ، وَلَكِنَّهُ يَأْتِي الْمَنَاقِعَ يَشْرَبُ مِنْهَا ، كَذَلِكَ الرَّجُلُ الْحَذِرُ لَا يَتَقَحَّمُ الْأُمُورَ . وَقِيلَ : هُوَ أَنَّ الدَّلِيلَ إِذَا عَرَفَ الْمِيَاهَ فِي الْفَلَوَاتِ حَذَقَ سُلُوكَ الطَّرِيقِ الَّتِي تُؤَدِّيهِ إِلَيْهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ " أَنَّهُ ذَكَرَ مَعْمَرَ بْنَ رَاشِدٍ فَقَالَ : إِنَّهُ لَشَرَّابٌ بِأَنْقُعٍ " أَيْ أنَّهُ رَكِبَ فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ كُلَّ حَزْنٍ ، وَكَتَبَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ . [5/109] ( س ) وَفِي حَدِيثِ بَدْرٍ " رَأَيْتُ الْبَلَايَا تَحْمِلُ الْمَنَايَا ، نَوَاضِحُ يَثْرِبَ تَحْمِلُ السُّمَّ النَّاقِعَ " أَيِ الْقَاتِلَ . وَقَدْ نَقَعْتُ فُلَانًا ، إِذَا قَتَلْتَهُ . وَقِيلَ : النَّاقِعُ : الثَّابِتُ الْمُجْتَمِعُ ، مِنْ نَقْعِ الْمَاءِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْكَرْمِ : تَتَّخِذُونَهُ زَبِيبًا تُنْقِعُونَهُ ، أَيْ تَخْلِطُونَهُ بِالْمَاءِ لِيَصِيرَ شَرَابًا . وَكُلُّ مَا أُلْقِيَ فِي مَاءٍ فَقَدْ أُنْقِعَ . يُقَالُ : أَنْقَعْتُ الدَّوَاءَ وَغَيْرَهُ فِي الْمَاءِ ، فَهُوَ مُنْقَعٌ . وَالنَّقُوعُ بِالْفَتْحِ : مَا يُنْقَعُ فِي الْمَاءِ مِنَ اللَّيْلِ لِيُشْرَبَ نَهَارًا ، وَبِالْعَكْسِ . وَالنَّقِيعُ : شَرَابٌ يُتَّخَذُ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ ، يُنْقَعُ فِي الْمَاءِ مِنْ غَيْرِ طَبْخٍ . * وَكَانَ عَطَاءٌ يَسْتَنْقِعُ فِي حِيَاضِ عَرَفَةَ : أَيْ يَدْخُلُهَا وَيَتَبَرَّدُ بِمَائِهَا . ( هـ س ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " مَا عَلَيْهِنَّ أَنْ يَسْفِكْنَ مِنْ دُمُوعِهِنَّ عَلَى أَبِي سُلَيْمَانَ مَا لَمْ يَكُنْ نَقْعٌ وَلَا لَقْلَقَةٌ " يَعْنِي خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ . النَّقْعُ : رَفْعُ الصَّوْتِ . وَنَقَعَ الصَّوْتُ وَاسْتَنْقَعَ ، إِذَا ارْتَفَعَ . وَقِيلَ : أَرَادَ بِالنَّقْعِ شَقَّ الْجُيُوبِ . وَقِيلَ : أَرَادَ بِهِ وَضْعَ التُّرَابِ عَلَى الرُّءُوسِ ، مِنَ النَّقْعِ : الْغُبَارُ ، وَهُوَ أَوْلَى ; لِأَنَّهُ قَرَنَ بِهِ اللَّقْلَقَةَ ، وَهِيَ الصَّوْتُ ، فَحَمْلُ اللَّفْظَيْنِ عَلَى مَعْنَيَيْنِ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِمَا عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْمَوْلِدِ " فَاسْتَقْبَلُوهُ فِي الطَّرِيقِ مُنْتَقِعًا لَوْنُهُ " أَيْ مُتَغَيِّرًا . يُقَالُ : انْتُقِعَ لَوْنُهُ وَامْتُقِعَ ، إِذَا تَغَيَّرَ مِنْ خَوْفٍ أَوْ أَلَمٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ . * وَمِنْهُ حَيْثُ ابْنِ زَمْلٍ فَانْتُقِعَ لَوْنُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَاعَةً ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ . ( س ) وَفِيهِ ذِكْرُ " النَّقِيعَةِ " وَهِيَ طَعَامٌ يَتَّخِذُهُ الْقَادِمُ مِنَ السَّفَرِ .