- التِّبْرُ
- ( تَبَرَ ) ( س [هـ] ) فِيهِ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا التِّبْرُ هُوَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَا دَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ ، فَإِذَا ضُرِبَا كَانَا عَيْنًا ، وَقَدْ يُطْلَقُ التِّبْرُ عَلَى غَيْرِهِمَا مِنَ الْمَعْدِنِيَّاتِ كَالنُّحَاسِ وَالْحَدِيدِ وَالرَّصَاصِ ، وَأَكْثَرُ اخْتِصَاصِهِ بِالذَّهَبِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُ فِي الذَّهَبِ أَصْلًا وَفِي غَيْرِهِ فَرْعًا وَمَجَازًا . * وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " عَجْزٌ حَاضِرٌ وَرَأْيٌ مُتَبِّرٌ " أَيْ مُهْلِكٌ . يُقَالُ تَبَّرَهُ تَتْبِيرًا أَيْ كَسَرَهُ وَأَهْلَكَهُ . وَالتَّبَارُ : الْهَلَاكُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ .
- الْكِيرِ
- ( كَيَرَ ) * فِيهِ مَثَلُ الْجَلِيسِ السُّوءِ مَثَلُ الْكِيرِ ، الْكِيرُ بِالْكَسْرِ : كِيرُ الْحَدَّادِ ، وَهُوَ الْمَبْنِيُّ مِنَ الطِّينِ . وَقِيلَ : الزِّقُّ الَّذِي يُنْفَخُ بِهِ النَّارُ ، وَالْمَبْنِيُّ : الْكُورُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طِيبُهَا " وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . * وَفِي حَدِيثِ الْمُنَافِقِ : " يَكِيرُ فِي هَذِهِ مَرَّةً ، وَفِي هَذِهِ مَرَّةً " أَيْ : يَجْرِي . يُقَالُ : كَارَ الْفَرَسُ يَكِيرُ ، إِذَا جَرَى رَافِعًا ذَنَبَهُ . وَيُرْوَى " يَكْبِنُ " وَقَدْ تَقَدَّمَ .
- وَالشَّوْكَةِ
- [2/510] ( شَوَكَ ) ( س ) فِيهِ أَنَّهُ كَوَى أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ مِنَ الشَّوْكَةِ هِيَ حُمْرَةٌ تَعْلُو الْوَجْهَ وَالْجَسَدَ . يُقَالُ مِنْهُ : شِيكَ الرَّجُلُ فَهُوَ مَشُوكٌ . وَكَذَلِكَ إِذَا دَخَلَ فِي جِسْمِهِ شَوْكَةٌ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ أَيْ إِذَا شَاكَتْهُ شَوْكَةٌ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى انْتِقَاشِهَا ، وَهُوَ إِخْرَاجُهَا بِالْمِنْقَاشِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ وَلَا يُشَاكُ الْمُؤْمِنُ . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا . * وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ لِعُمَرَ حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِ بِالْهُرْمُزَانِ : تَرَكْتُ بَعْدِي عَدُوًّا كَبِيرًا وَشَوْكَةً شَدِيدَةً أَيْ : قِتَالًا شَدِيدًا وَقُوَّةً ظَاهِرَةً . وَشَوْكَةُ الْقِتَالِ شِدَّتُهُ وَحِدَّتُهُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ هَلُمَّ إِلَى جِهَادٍ لَا شَوْكَةَ فِيهِ يَعْنِي الْحَجَّ .